تحریرالوسیله-ج2-ص180
ليس له ذلك.
مسألة 21 – لو حدث في المغصوب نقص وعيب وجب على الغاصب أرش النقصان، وهو التفاوت بين قيمته صحيحا وقيمته معيبا ورد المعيوب الى مالكه، وليس للمالك إلزامه بأخذ المعيوب ودفع تمام القيمة، ولا فرق على الظاهر بين ما كان العيب مستقرا وبين ما كان مما يسري وينزايد شيئا فشيئا حتى يتلف المال بالمرة.
مسألة 22 – لو كان المغصوب باقيا لكن نزلت قيمته السوقية رده ولم يضمن نقصان القيمة ما لم يكن ذلك بسبب نقصان في العين.
مسألة 23 – لو تلف المغصوب باقيا أو ما بحكمه كالمقبوض بالعقد الفاسد والمقبوض بالسوم قبل رده إلى المالك ضمنه بمثله إن كان مثليا وبقيمته إن كان قيميا، وتعيين المثلى والعقيمي موكول الى العرف، والظاهر أن المصنوعات بالمكائن في هذا العصر مثليات أو بحكمها، كما أن الحبوبات والادهان وعقاقير الادوية ونحوها مثليات، وأنواع الحيوان وكذا الجواهر ونحوها قيميات.
مسألة 24 – إنما يكون مثل الحنطة مثليا إذا لو حظ أشخاص كل صنف منها على حدة ولم يلاحظ أشخاص صنف مع أشخاص صنف آخر منها مبائن له في كثير من الصفات والخصوصيات، فإذا تلف عنده مقدار من صنف خاص من الحنطة يجب عليه دفع ذلك المقدار من ذلك الصنف لا صنف آخر، نعم التفاوت الذي بين أشخاص ذلك الصنف لا ينظر إليه وكذلك الارز، فان فيه أصنافا متفاوتة جدا، فأين العنبر من الحويزاوي.
أو غيره؟! فإذا تلف عنده مقدار من العنبر يجب عليه دفع ذلك المقدار منهلا من غيره، وكذلك الحال في التمر وأصنافه والادهان وغير ذلك مما لا يحصي.