تحریرالوسیله-ج2-ص175
في الصحراء ومعها راعيها فطرده واستولى عليها بعنوان القهر والانتزاع من مالكها وجعل يسقوها وصار بمنزلة راعيها يحافظها ويمنعها عن التفرق فالظاهر كفايته في تحقق الغصب لصدق الاستيلاء عرفا، وأما غير المنقول فيكفي في غصب الدار ونحوها كالدكان واخان أن يسكنها أو يسكن غيره ممن يأتمر بأمره فيها بعد إزعاج المالك عنها أو عدم حضورها، وكذا لو أخذ مفاتيحها من صاحبها قهرا وكان يغلق الباب ويفتحه ويتردد فيها، وأما البستان فكذلك لو كان له باب وحيطان، وإلا فيكفي دخوله والتردد فيه بعد طرد المالك بعنوان الاستيلاء وبعض التصرفات فيه، وكذلك الحال في غصب القريةوالمزرعة، هذا كله في غصب الاعيان، وأما غصب المنافع فانما هو بانتزاع العين ذات المنفعة عن مالك المنفعة وجعلها تحت يده بنحو ما تقدم، كما في العين المستأجرة إذا أخذها المؤجر أو غيره من المستأجر واستولى عليها في مدة الاجارة، سواء استوفى تلك المنفعة التي ملكها المستأجر أم لا.
مسألة 8 – لو دخل الدار وسكنها مع مالكها فان كان المالك ضعيفا غير قادر على مدافعت هو إخراجه فان اختص استيلاؤه وتصرفه بطرف معين منها اختص الغصب والضمان بذلك الطرف دون غيره، وإن كان استيلاؤه وتصرفاته وتقلباته في أطراف الدار وأجزائها بنسبة واحدة وتساوي يد الساكن مع يد المالك عليها فالظاهر كونه غاصبا للنصف، فيكون ضامنا له خاصة بمعنى أنه لو انهدمت الدار ضمن الساكن نصفها، ولو انهدم بعضها ضمن نصف ذلك البعض، وكذا يضمن نصف منافعها، ولو فرض أن المالك الساكن أزيد من واحد ضمن الساكن الغاصب بالنسبة في الفرض، فان كانا إثنين ضمن الثلث، وإن كانوا ثلاثة ضمن الربع وهكذا، ولو كان الساكن ضعيفا بمعنى أنه لا يقدر على مقاومة المالك وأنه كلما أراد أن يخرجه من داره أخرجه فالظاهر عدم تحقق الغصب ولا اليد ولا الاستيلاء،