پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج2-ص171

أمر الخمر، فلا يبادر الى تناولها والمعالجة بها إلا إذا رأى من نفسه الهلاك أو نحوه لو ترك التداوي بها ولو بسبب توافق جماعة من الحذاق وأولي الديانة والدراية من الاطباء، وإلا فليصطبر على المشقة، فلعل البارئ تعالى شأنه يعافيه، لما رأى منه التحفظ على دينه أو يعطيه الثواب الجزيل على صبره.

مسألة 36 – لو اضطر إلى أكل طعام الغير لسد رمقه وكان المالكحاضرا فان كان هو أيضا مضطرا لم يجب عليه بذله، وهل لا يجوز له ذلك؟ فيه تأمل، ولا يجوز للمضطر قهره، وإن لم يكن مضطرا يجب عليه بذله للمضطر، وإن امتنع عن البذل جاز له قهره بل مقاتلته والاخذ منه قهرا، ولا يتعين على المالك بذله مجانا، فله أن لا يبذله إلا بالعوض، وليس للمضطر قهره بدونه، فان اختار البذل بالعوض فان لم يقدره بمقدار كان له عليه ثمن مثل ما أكله إن كان قيميا أو مثله إن كان مثليا، وإن قدره لم يتعين عليه تقديره بثمن المثل أو أقل، بل له أن يقدره بأزيد منه ما لم ينته إلى الحرج، وإلا فليس له، فبعد التقدير إن كان المضطر قادرا على دفعه يجب عليه الدفع إن طالبه به، وإن كان عاجزا يكون في ذمته، هذا إذا كان المالك حاضرا، ولو كان غائبا فله الاكل منه بقدر سد رمقه وتقدير الثمن وجعله في ذمته، ولا يكون أقل من ثمن المثل، والاحوط المراجعة الى الحاكم لو وجد، ومع عدمه فالى عدول المؤمنين.

مسألة 37 – يحرم الاكل على مائدة يشرب عليها شئ من الخمر بل وغيرها من المسكرات، وكذا الفقاع، ثم إن للاكل والشرب آدابا مندوبة ومكروهة مذكورة في المفصلات فليراجع إليها.