تحریرالوسیله-ج2-ص168
مسألة 24 – إذا اختلط العصير بالماء ثم غلى فذهب ثلثا المجموع ففي الحلية إشكال إلا إذا علم بذهاب ثلثي العصير.
مسألة 25 – لو صب على العصير المغلى قبل أن يذهب ثلثاه مقدار من العصير غير المغلي وجب ذهاب ثلثي مجموع ما بقي من الاول مع ما صب ثانيا، ولا يحسب ما ذهب من الاول أولا، فإذا كان في القدر تسعة إرطال من العصير فغلى حتى ذهب منه ثلاثة وبقي ستة ثم صب عليه تسعة أرطال أخر فصار خمسة عشر يجب أن يغلى حتى يذهب عشرة ويبقى خمسة، ولا يكفى ذهاب تسعة وبقاء ستة، لكن أصل هذا العمل خلاف الاحتياط، فالاحوط أن يطبخ كل على حدة وإن كان لما ذكرنا وجه.
مسألة 26 – لا بأس بأن يطرح في العصير قبل ذهاب الثلثين مثل اليقطين والسفرجل والتفاح وغيرها ويطبخ فيه حتى يذهب ثلثاه فإذا حل حل ما طبخ فيه، لكن إذا كان المطروح مما يجذب العصير الى جوفه فلابدفي حليته من ذهاب ثلثي ما في جوفه أيضا.
مسألة 27 – يثبت ذهاب الثلثين من العصير المغلي بالعلم وبالبينة وباخبار ذي اليد المسلم، بل وبالاخذ منه إذا كان ممن يعتقد حرمة ما لم يذهب ثلثاه، بل وإذا لم يعلم اعتقاده أيضا، نعم إذا علم إنه ممن يستحل العصير المغلي قبل أن يذهب ثلثاه مثل أن يعتقد أنه يكفي في حليته صيرورته دبسا أو اعتقد أن ذهاب الثلثين لا يلزم أن يكون بالنار بل يكفي بالهواء وطول المكث أيضا ففي جواز الاستئمال بقوله إذا أخبر عن حصول التثليث خلاف وإشكال، وأولى بالاشكال جواز الاخذ منه والبناء على أنه طبخ على الثلث إذا احتمل ذلك من دون تفحص عن حاله، فالاحوط الاجتناب عنه وعدم الاعتماد بقوله وعدم البناء على تثليث ما أخذ منه، بل لا يخلو من قوة.