تحریرالوسیله-ج2-ص165
التي في هذه الاعصار ممزوجا بالماء أو غيره على نحو الاستهلاك، بل لا يترك هذا الاحتياط إذا كان المأخوذ طينا أو مدرا، نعم بناء على ما قدمناه من عدم حرمة التراب مطلقا لا بأس بأخذه للاستشفاء من الحائر وغيره إلى رأس ميل، بل أزيد مما اشتملت عليه الاخبار بقصد الرجاء، ولا يحرم تناوله، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط.
مسألة 12 – تناول التربة المقدمسة للاستشفاء إما بازدرادها وابتلاعها وإما بحلها في الماء وشربه أو بأن يمزجها بشربة ويشربها بقصد الشفاء.
مسألة 13 – لو أخذ التربة بنفسه أو علم من الخارج بأن هذا الطين من تلك التربة المقدسة فلا إشكال، وكذا إذا قامت على ذلك البينة، بل الظاهر كفاية قول عدل واحد بل شخص ثقة، وفي كفاية قول ذي اليد إشكال، والاحوط في غير صورة العلم وقيام البينة تناولها بالامتزاج بما أو شربه بعد استهلاكها.
مسألة 14 – لا يبعد جواز تناول طين الارمني للتداوي، ولكن الاحوط عدم تناوله إلا عند انحصار العلاج أو ممزوجا بماء ونحوه بحيث لا يصدق معه أكل الطين.
مسألة 15 – يحرم الخمر بالضرورة من الدين بحيث يكون مستحلها في زمرة الكافرين مع الالتفات إلى لازمه أي تكذيب النبي صلى الله عليه وآله والعياذ بالله، وقد ورد في الاخبار التشديد العظيم في تركها، والتوعيدالشديد في ارتكابها، وعن الصادق عليه السلام ” أن الخمر أم الخبائث ورأس كل شر، يأتي على شاربها ساعة يسلب لبه فلا يعرف ربه، ولا يترك معصية إلا ركبها، ولا يترك حرمة إلا انتهكها، ولا رحما ماسة إلا قطعها، ولا فاحشة إلا أتاها ” وقد ورد ” أن رسول الله صلى الله عليه وآله لعن فيها عشرة: غارسها وحارسها وعاصرها وشاربها وساقيها وحاملها والمحمول