پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج2-ص164

قليله غير المضر، ولو فرض العكس كان بالعكس، وكذا ما يضر منفردا لا منضما مع غيره يحرم منفردا، وما كان بالعكس كان بالعكس.

مسألة 6 – ما لا يضر تناوله مرة أو مرتين مثلا لكن يضر إدمانه وزيادة تكريره والتعود به يحرم تكريره المضر خاصة.

مسألة 7 – يحرم أكل الطين، وهو التراب المختلط بالماء حال بلته، وكذا المدر، وهو الطين اليابس، ويلحق بهما التراب على الاحوط وإن كان عدم الالحاق لا يخلو من قوة إلا مع إضراره، ولا بأس بما يختلط به الحنطة أو الشعير مثلا من التراب والمدر وصارا دقيقا واستهلك فيه، وكذا ما يكون على وجه الفواكه ونحوها من التراب والغبار، وكذا الطين الممتزج بالماء – المتوحل – الباقي على إطلاقه، نعم لو أحس ذائقته الاجزاء الطينية حين الشرب فالاحوط الاجتناب إلى أن يصفو وإن كان الاقرب جواز شربه مع الاستهلاك.

مسألة 8 – الظاهر أنه لا يلحق بالطين الرمل والاحجار وأنواع المعادن فهي حلال كلها مع عدم الضرر.

مسألة 9 – يستثني من الطين طين قبر سيدنا أبي عبد الله الحسين عليه السلام للاستشفاء، ولا يجوز أكله لغيره، ولا أكل ما زاد عن قدر الحمصة المتوسطة، ولا يلحق به طين غير قبره حتى قبر النبي صلى الله عليه وآله والائمة عليهم السلام على الاقوى، نعم لا بأس بأن يمزج بماء أو شربه ويستهلك فيه والتبرك والاستشفاء بذلك الماء وتلك الشربة.

مسألة 10 – ذكر لاخذ التربة المقدسة وتناولها عند الحاجة آدابوأدعية، لكن الظاهر أنها شروط كمال لسرعة الاجابة، لا شرط لجواز تناولها.

مسألة 11 – القدر المتيقن من محل أخذ التربة هو القبر الشريف وما يلحق به عرفا، والاحوط الاقتصار عليه، وأحوط منه استعمال الترب