پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج2-ص153

وأثر التذكية فيها طهارة لحمها وجلدها وحلية لحمها لو لم يحرم بالعارض وأما غير المأكول من الحيوان فما ليس له نفس سائلة لا أثر للتذكية فيه لا من حيث الطهارة ولا من حيث الحلية، لانه طاهر ومحرم أكله على كل حال، وما كان له نفس سائلة فان كان نجس العين كالكلب، والخنزيرفليس قابلا للتذكية، وكذا المسوخ غير السباع كالفيل والدب والقرد ونحوها، وكذا الحشرات، وهي الدواب الصغار التي تسكن باطن الارض كالفأرة وابن عرس والضب ونحوها على الاحوط الذي لا يترك فيهما وان كانت الطهارة لا تخلوا من وجه، وأما السباع وهي ما تفترس الحيوان وتأكل اللحم سواء كانت من الوحوش كالاسد والنمر والفهد والثعلب وابن آوى وغيرها أو من الطيور كالصقر والبازي والباشق وغيرها فالاقوى قبولها للتذكية، وبها تطهر لحومها وجلودها، فيحل الانتفاع بها بأن تلبس في غير الصلاة ويفترش بها، بل بأن تجعل وعاء للمائعات كأن تجعل قربة ماء أو عكة سمن أو دبة دهن ونحوها وإن لم تدبغ على الاقوى، وإن كان الاحوط أن لا تسعمل ما لم تكن مدبوغة.

مسألة 24 – الظاهر أن جميع أنواع الحيوان المحرم الاكل مما كانت له نفس سائلة غير ما ذكر آنفا تقع عليها التذكية، فتطهر بها لحومها وجلودها.

مسألة 25 – تذكية جميع ما يقبل التذكية من الحيوان المحلل، وكذا بالاصطياد بالالة الجمادية في خصوص الممتنع منها كالمحلل، وفي تذكيتها بالاصطياد بالكلب المعلم تردد وإشكال.

مسألة 26 – ما كان بيد المسلم من اللحوم والشحوم والجلود إذا لم يعلم كونها من غير المذكي يؤخذ منه ويعامل معه معاملة المذكى بشرط تصرف ذي اليد فيه تصرفا مشروطا بالتذكية على الاحوط، فحينئذ يجوز بيعه