تحریرالوسیله-ج2-ص133
خمسة ويكسو خمسة مثلا في كفارة اليمين، نعم لا بأس باختلاف أفراد الصنف الواحد منها كما لو أطعم بعض العدد طعاما خاصا وبعضه غيره، أو كسا بعضهم ثوبا من جنس وبعضهم من آخر، بل يجوز في الاطعام أن يشبع بعضا ويسلم إلى بعض كما مر.
مسألة 22 – لابدل للعتق في الكفارة مخيرة كانت أو مرتبة أو كفارة الجمع، فيسقط بالتعذر، وأما صيام شهرين متتابعين والاطعمام لو تعذرا ففي كفارة شهر رمضان مع تعذر جميع الخصال يتصدق بما يطيق ومع عدم التمكن يستغفر الله، ويكفى مرة، والاحوط في هذه الصورة التكفير إن تمكن بعد ذلك، وفي غيرها مع تعذرها صام ثمانية عشر يوما على الاقوى في الظهار، وعلى الاحوط في غيره، والاحوط التتابع فيها، وإن عجز عن ذلك أيضا صام ما استطاع أو تصدق بما وجد على الاحوط في شقي التخيير، ومع العجز عنهما بالمرة استغفر الله تعالى ولو مرة.
مسألة 23 – الظاهر أن وجوب الكفارات موسع، فلا تجب المبادرةإليها، ويجوز التأخير ما لم يؤد إلى حد التهاون.
مسألة 24 – يجوز التوكيل في إخراج الكفارات المالية وأدائها، ويتولى الوكيل النية إن كان وكيلا في إخراجها، وإن كان وكيلا في الايصال إلى الفقير ينوي الموكل حين دفع الوكيل إلى الفقير، ويكفى أن يكون من نيته أن ما يدفع وكيله إلى الفقير كفارة، ولا يلزم العلم بوقت الاداء تفصيلا، وأما الكفارات البدنية فلا يجزي فيها التوكيل، ولا تجوز فيها النيابة على الاقوى إلا عن الميت.
مسألة 25 – الكفارات المالية بحكم الديون، فلو مات من وجبت عليه تخرج من أصل المال، وأما البدنية فلا يجب على الورثة أداؤها ولا إخراجها من التركة ما لم يوص بها الميت، فتخرج من ثلثه، نعم في وجوبها على