پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج2-ص100

وأجاز الورثة تنفذ في الجميع، وان لم يجيزوا فان لم يكن بين الوصايا ترتيب وتقديم وتأخير في الذكر بل كانت مجتمعة كما إذا قال: ” اقضوا عشرين سنة واجباتي البدنية ” أو ” اقضوا عشرين سنة صلواتي وصيامي ” أو قال: ” أعطوا زيدا وعمرا وخالدا كلا منهم مأة دينار ” كانت بمنزلة وصية واحدة، فيوزع النقص على الجميع بالنسبة، فلو أوصى بمقدار من الصوم ومقدارمن الصلاة ولم يف الثلث بهما، وكانت أجرة الصلاة ضعف أجرة الصوم ينتقص من وصية الصلاة ضعف ما ينتقص من الصوم، كما إذا كانت التركة ثمانية عشر وأوصى بستة لاستئجار الصلاة وثلاثة لاستئجار الصوم ولم يجز الورثة بطلتا في الثلاثة، وتوزع النقص عليهما بالنسبة، فينتقص عن الصلاة إثنان فيصرف فيها أربعة، وعن الصوم واحد ويصرف فيه إثنان، وكذا الحال في التبرعية، وان كانت بينها ترتيب وتقديم وتأخير في الذكر بأن كانت الثانية بعد تمامية الاولى والثالثة بعد تمامية الثانية وهكذا وكان المجموع أزيد من الثلث ولم يجز الورثة يبدأ بالاول فالاول الى أن يكمل الثلث ولغت البقية.

مسألة 35 – لو أوصى بوصايا مختلفة بالنوع كما إذا أوصى بأن يعطى مقدار معين خمسا وزكاة، ومقدار صوما وصلاة، ومقدار لاطعام الفقراء فان أطلق ولم يذكر المخرج يبدأ بالواجب المالي فيخرج من الاصل فان بقي شئ يعين ثلثه ويخرج منه البدني والتبرعي، فان وفي بهما أو لم يف وأجاز الورثة نفذت في كليهما، وان لم يف ولم يجيزوا يقدم الواجب البدني ويرد النقص على التبرعي، وإن ذكر المخرج وأوصى بأن تخرج من الثلث تقدم الواجبات مالية كانت أو بدنية على التبرعي على الاقوى وأما الواجبات فلا يقدم بعضها على بعض، بل الظاهر أنه لو أوصى مرتبا يقدم المقدم فالمقدم إلى أن يفنى الثلث، فان بقي من الواجب المالي شئ