تحریرالوسیله-ج2-ص89
المشتري على المنافع، فحينئذ ليس للمشتري الخيار مسألة 7 – لو جعلت المدة في العمري طول حياة المالك ومات الساكن قبله كان لورثته السكنى إلى أن يموت المالك، ولو جعلت طول حياة الساكن ومات المالك قبله ليس إخراج الساكن طول حياته، ولو مات الساكن ليس لورثته السكنى إلا إذا جعل له السكنى مدة حياته ولعقبة بعد وفاته فلهم ذلك، فإذا انقرضوا رجعت إلى المالك أو ورثته.
مسألة 8 – هل مقتضى العقود الثلاثة تمليك سكنى الدار، فيرجع إيل تمليك المنفعة الخاصة، فله استيفاؤها مع الطلاق بأي نحو شاء من نفسه وغيره مطلقا ولو أجنبيا، وله إجارتها وإعارتها، وتورث لو كانت المدة عمر المالك ومات دون المالك، أو مقتضاها الالتزام بسكونة الساكن على أن يكون له الانتفاع والسكنى من غير أن تنتقل إليه المنافع، ولازمه عند الاطلاق جواز إسكال من جرت العادة بالسكنى مع كأهله وأولاده وخادمه وخادمته ومرضعة ولده وضيوفه، بل وكذا دوابه إن كان الموضع معدا لمثلها، ولا يجوز أن يسكن غيرهم إلا أن يشترط ذلك أو رضي المالك ولا يجوز أن يؤخر المسكن ويعيره، ويورث هذا الحق بموت الساكن، أو مقتضاها نحو إباحة لازمة، ولازمه كالاحتمال الثاني إلا في التوريث، فان لازمه عدمه؟ ولعل الاول أقرب خصوصا في مثل ” لكسكنى الدار ” وكذا في العمري والرقبي، ومع ذلك لا تخلو المسألة من إشكال.
مسألة 9 – كل ما صح وقفه صح إعماره من العقار والحيوان والاثاث وغيرها، والظاهر أن الرقبي بحكم العمري، فتصح فيما يصح الوقف وأما السكنى فيختص بالمساكن.