پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج2-ص88

مثلا، نعم لكل من الاخيرين اسم يختص به، وهو العمري في أولهما والرقبي في الثاني.

مسألة 3 – يحتاج كل من الثلاثة إلى عقد مشتمل على إيجاب من المالك وقبول من الساكن، فالايجاب كل ما أفاد التسليط المزبور عرفا كأن يقول في السكنى: ” أسكنتك هذه الدار ” أو ” لك سكناها ” وما أفاد معناهما بأي لغة كان، وفي العمري باضافة مدة حياتي أو حياتك، وفي الرقبي باضافة سنة أو سنتين مثلا، وللعمري والرقبي لفظان آخران، فللاولى أعمرتك هذه الدار عمرك أو عمري أو ما بقيت أو بقيت أو ما عشت أو عشت ونحوها، وللثانية أرقبتك مدة كذا، والقبول كل ما دل على الرضا بالايجاب.

مسألة 4 – يشترط في كل من الثلاثة قبض الساكن، وهل هو شرط الصحة أو اللزوم؟ وجهان لا يبعد أولهما، فلو لم يقبض حتى مات المالك بطلت كالوقف على الاظهر.

مسألة 5 – هذه العقود الثلاثة لازمة يجب العمل بمقتضاها، وليس للمالك الرجوع وإخراج الساكن، ففي السكنى المطلقة حيث ان الساكن استحق مسمى الاسكان ولو يوما لزم العقد في هذا المقدار، وليس للمالك منعه عنه، ولو الرجوع في الزائد متى شاء، وفي العمري والرقبي لزم بمقدار التقدير، وليس له إخراجه قبل انقضائه.

مسألة 6 – لو جعل داره سكنى أو عمرى أو رقبي لشخص لم تخرجعن ملكه، وجاز بيعها، ولم تبطل العقود الثلاثة، بل يستحق الساكن السكنى على النحو الذي جعلت له، وكذا ليس للمشتري إبطالها، ولو كان جاهلا فله الخيار بين فسخ البيع وإمضائه بجميع الثمن، نعم في السكنى المطلقة بعد مقدار المسمى يبطل العقد وينفسخ إذا أريد بالبيع فسخ وتسليط