پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج2-ص78

مسألة 68 – لا يجوز تغيير الوقف وإبطال رسمه وإزالة عنوانه ولو إلى عنوان آخر كجعل الدار خانا أو دكانا أو بالعكس، نعم لو كان الوقف وقف منفعة وصار بعنوانه الفعلي مسلوب المنفعة أو قليلها في الغاية لا يبعد جواز تبديله إلى عنوانه آخر ذي منفعة، كما إذا ثار البستان من جهة انقطاع الماء عنه أو لعارض آخر لم ينتفع به، بخلاف ما إذا جعل دارا أو خانا.

مسألة 69 – لو خرب الوقف وانهدم وزال عنوانه كالبستان انقلعت أو يبست أشجاره، والدار تهدمت حيطانها وعفت آثارها فان أمكن تعميره وإعادة عنوانه ولو بصرف حاصله الحاصل بالاجارة ونحوها لزم، وتعين على الاحوط، وإلا ففي خروج العرض عن الوقفية وعدمه فيستنمى منها بوجه آخر ولو بزرع ونحوه وجهان بل قولان، أقواهما الثاني،والاحوط أن تجعل وقف ويجعل مصرفه وكيفياته على حسب الوقف الاول.

مسألة 70 – إذا احتاجت الاملاك الموقوفة إلى تعمير وترميم وإصلاح لبقائها والاستنماء منها فان عين الواقف لها ما يصرف فيها فهو، وإلا يصرف فيها من نمائها على الاحوط مقدما على حق الموقوف عليهم، والاحوط لهم الرضا بذلك، ولو توقف بقاؤها على بيع بعضها جاز.

مسألة 71 – الاوقاف على الجهات العامة التي مر أنها لا يملكها أحد المساجد والمشاهد والمقابر والقناطر ونحوها لا يجوز بيعها بلا إشكال في مثل الاولين، وعلى الاحوط في غيره وإن آل إلى ما آل حتى عند خرابها واندراسها بحيث لا يرجى الانتفح اع بها في الجهة المقصودة أصلا بل تبقى على حالها، هذا بالنسبة إلى أعيانها، وأما ما يتعلق بها من الالات والفرش وثياب الضرائح وإشباه ذلك فما دام يمكن الانتفاع بها باقية على حالها لا يجوز بيعها، وإن أمكن الانتفاع بها في المحل الذي