پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج2-ص75

على المسجد الفلاني أو المشهد الفلاني أو فقراء هذا البلد أو ذاك يقرع ويعمل بها، وإن كان بين أمور غير محصورة فان كان بين عناوين وأشخاص غير محصورة كما علم أنه وقف على ذرية أحد أفراد المملكة الفلانية ولا طريق إلى معرفته كانت منافعه بحكم مجهول المالم، فيتصدق بها باذن الحاكم على الاحوط، والاولى أن لا يخرج التصدق عن المحتملات مع كونها موردا له وإن كان مرددا بين الجهات غير المحصورة كما علم أنه وقف على جهة من الجهات ولم يعلم أنها مسجد أو مشهد أو قنطرة أو تعزية سيد الشهداء عليه السلام أو إعانة الزوار وهكذا تصرف المنافع في وجوه البر بشرط عدم الخروج عن مورد المحتملات.

مسألة 61 – لو كان للعين الموقوفة منافع متجددة وثمرات متنوعة يملك الموقوف عليهم جميعا مع إطلاق الوقف، ففي الشاة الموقوفة يملكون صوفها المتجددة ولبنها ونتاجها وغيرها، وفي الشجر والنخل ثمرهما ومنفعة الاستظلال بهما والسعف والاغصان والاوراق اليابسة، بل وغيرها مما قطعت للاصلاح، وكذا فروخهما وغير ذلك، وهل يجوز في الوقف التخصيص ببعض المنافع حتى يكون للموقوف عليهم بعض المنافع دون بعض؟ الاقوى ذلك.

مسألة 62 – لو وقفت على مصلحة فبطل رسمها كما إذا وقف على مسجد أو مدرسة أو قنطرة فخربت ولم يمكن تعميرها أو لم تحتج إلى مصرف لانتفاع من يصلي في المسجد والطلبة والمارة ولم يرج العود صرف الوقف في وجوه البر، والاحوط صرفه في مصلحة أخرى من جنس تلك المصلحة ومع التعذر يراعى الاقرب فالاقرب منها.

مسألة 63 – إذا خرب المسجد لم تخرج عرصته عن المسجدية، فتجرى عليها أحكامها إلا في بعض الفروض، وكذا لو خربت القرية