پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج2-ص72

جماعة معتد بها بحسب مقدار المنفعة.

مسألة 42 – لو وقف على فقراء قبيلة كبني فلان وكانوا متفرقين لم يقتصر على الحاضرين، بل يجب تتبع الغائبين وحفط حصتهم للايصال إليهم، ولو صعب إحصاؤهم يجب الاستقصاء بمقدار الامكان وعدم الحرج على الاحوط، نعم لو كان عدد فقراء القبيلة غير محصور كبني هاشم جاز الاقتصار على الحاضرين، كما أن الوقف لو كان على الجهة جاز اختصاص الحاضرين به، ولا يجب الاستقصاء.

مسألة 43 – لو وقف على المسلمين كان لمن أقر بالشهادتين إذا كان الواقف ممن يرى أن غير أهل مذهبه أيضا من المسلمين، ولو وقف الامامي على المومنين اختص بالانثى عشرية، وكذا لو وقف على الشيعة.

مسألة 44 – لو وقف في سبيل الله يصرف في كل ما يكون وصلة إلى الثواب، وكذلك لو وقف في وجوه البر.

مسألة 45 – لو وقف على أرحامه أو أقاربه فالمرجع العرف، ولو وقف على الاقرب فالاقرب كان ترتيبا على كيفية طبقات الارث.

مسألة 46 – لو وبقف على أولاده اشترك الذكر والانثى والخنثى ويقيم بينهم على السواء، ولو وقف على أولاده عم أولاده البنين.

والبنات ذكورهم وإناثهم بالسوية.

مسألة 47 – لو قال: ” وقفت على ذريتي ” عم البينت والبنات وأولادهم بلا وايطة ومعا ذكروا وإناثا، وتشارك الطبقات الاحقة مع السابقة، ويكون على الرؤوس بالسوية، وكذا لو قال: ” وقفت على أولادي وأولاد أولادي ” فان الظاهر منهما التعميم لجميع الطبقات أيضا، نعم لو قال: ” وقفت على أولادي ثم على الفقراء ” أو قال: ” وقفت على أولاديوأولاد أولادي ثم على الفقراء ” فلا يبعد أن يختص بالبطن الاول في الاول