تحریرالوسیله-ج2-ص70
بل يكفى كونها معرضا للانتفاع ولو بعد مدة، فيصح وقف الدابة الصغيرة والاصول المغروسة التي لا تثمر إلا بعد سنين.
مسألة 33 – المنفعة المقصودة في الوقف أعم من المنفعة المقصودة في العارية والاجارة، فتشمل النماءات والثمرات، فيصح وقف الاشجارلثمرها والشاة لصوفها ولبنها ونتاجها.
مسألة 34 – ينقسم الوقف باعتبار الموقوف عليه على قسمين: الوقف الخاص، وهو ما كان وقفا على شخص أو أشخاص، كالوقف على أولاده وذريته أو على زيد وذريته، والوقف العام، وهو ما كان على جهة ومصلحة عامة كالمساجد والقناطر والخانات أو على عنوان عام كالفقراء والايتام ونحوهما.
مسألة 35 – يعتبر في الوقف الخاص وجود الموقوف عليه حين الوقف، فلا يصح الوقف ابتداء على المعدوم، ومن سيوجد بعد، وكذا الحمل قبل أن يولد، والمراد بكونه ابتداء أن يكون هو الطبقة الاولى من دون مشاركة موجود في تلك الطبقة، فلو وقف على المعدوم أو الحمل تبعا للموجود بأن يجعل طبقة ثانية أو مساويا للموجود في الطبقة بحيث شاركه عند وجوده صح بلا إشكال، كما إذا وقف على أولاده الموجودين ومن سيولد له على التشريك أو الترتيب، بل لا يلزم أن يكون في كل زمان وجود الموقوف عليه وولادته، فلو وقف على ولده الموجود وعلى ولد ولده بعده ومات الولد قبل ولادة ولده فالظاهر صحته، ويكون الموقوف عليه بعد موته الحمل، فما لا يصل الوقف عليه هو المعدوم أو الحمل ابتداء بنحو الاستقلال لا التبعية.
مسألة 36 – لا يعتبر في الوقف على العنوان العام وجود مصداقه في كل زمان، بل يكفي إمكان وجوده مع وجوده فعلا في بعض الازمان