تحریرالوسیله-ج2-ص67
والوسط في الثاني.
مسألة 21 – لو وقوف على جهة أو غيرها وشرط عوده إليه عند حاجته صح على الاقوى، ومرجعه إلى كونه وقفا مادام لم يحتج إليه ويدخل في منقطع الاخر، وإذا مات الواقف فان كان بعد طرو الحاجة كان ميراثا، وإلا بقي على وقفيته.
مسألة 22 – يشترط في صحة الوقف التنجيز على الاحوط، فلو علقه على شرط متوقف الحصول كمجئ زيد أو على غير حاصل يقيني الحصول فيما بعد كما إذا قال: ” وقفت إذا جاء رأس الشهر ” بطل على الاحوط، نعم لا بأس بالتعليق على شئ حاصل سواء علم بحصوله أم لا، كما إذا قال: ” وقفت إن كان اليوم جمعة ” وكان كذلك.
مسألة 23 – لو قال: ” هو وقف بعد موتي ” فان فهم منه أنه وصية بالوقف صح، وإلا بطل.
مسألة 24 – من شرائط صحة الوقف إخراج نفسه عنه، فلو وقف على نفسه لم يصح، ولو وقف على نفسه وغيره فان كان بنحو التشريك بطل بالنسبة الى نفسه دون غيره، وإن كان بنحو الترتيب فان وقف على نفسه ثم على غيره فمن منقطع الاول، وإن كان بالعكس فمنقطع الاخر، وإن كان على غيره ثم نفسه ثم غيره فنقطع الوسط، وقد مر حكم الصور.
مسألة 25 – لو وقف على غيره كأولاده أو الفقراء مثلا وشرط أن يقضي ديونه أو يؤدي ما عليه من الحقوق المالية كالزكاة والخمس أو ينفق عليه من غلة الوقف لم يصح، وبطل الوقف من غير فرق بين مالو أطلق الدين أو عين، وكذا بين أن يكون الشرط الانفاق عليه وإدرار مؤونته إلى آخر عمره أو إلى مدة معينة، وكذا بين تعيين المؤونة وعدمه، هذا كله إن رجع الشرط الى الوقف لنفسه، وأما إن رجع الى الشرط