پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج2-ص66

بل خروجه عن ملكه في بعض الصور محل منع.

مسألة 17 – الظاهر أن الوقف المؤبد يوجب زوال ملك الواقف، وأما الوقف المنقطع الاخر فكونه كذلك محل تأمل، بخلاف الحبس فانه باق معه على ملك الحابس ويورث، ويجوز له التصرفات غير المنافية لاستيفاء المحبس عليه المنفعة إلا التصرفات الناقلة فانها لا تجوز، بل الظاهر عدم جواز رهنه أيضا، لكن بقاء الملك على ملك الحابس في بعض الصور محل منع.

مسألة 18 – لو انقرض الموقوف عليه ورجع إلى ورثة الواقف فهل يرجع إلى ورثته حين الموت أو حين الانقراض؟ قولان، أظهرهما الاول وتظهر الثمرة فيما لو وقف على من ينقرض كزيد وأولاده ثم مات الواقف عن ولدين ومات بعده أحد الوالدين عن ولد قبل الانقراض ثم انقرض، فعلى الثاني يرجع الى الولد الباقي، وعلى الاول يشاركه ابن أخيه.

مسألة 19 – من الوقف المنقطع الاخر ما كان الوقف مبنيا على الدوام لكن كان على من يصح الوقف عليه في أوله دون آخره، كما إذا وقف على زيد وأولاده وبعد انقراضهم على الكنائس والبيع مثلا، فيصح بالنسبة إلى من يصح الوقف عليه دون غيره.

مسألة 20 – الوقف المنقطع الاول إن كان بجعل الواقف كما إذا وقفه إذا جاء رأس الشهر الكذائي فلاحوط بطلانه، فإذا جاء رأس الشهر المزبور فالاحوط تجديد الصيغة، ولا يترك هذا الاحتياط، وإن كان بحكم الشرع بأن وقف أولا على ما لا يصح الوقف عليه ثم على غيره فالظاهر صحته بالنسبة إلى من يصح، وكذا في المقطع الوسط كما إذا كان الموقوف عليه في الوسط غير صالح للوقف عليه بخلافه في الاول والاخر، فيصح على الظاهر في الطرفين والاحوط تجديده عند انقراض الاول في الاول