پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج2-ص64

الموجودين، ولا يحتاج إلى قبول من سيوجد منهم بعد وجوده، وإن كان الموجودين صغارا أول فيهم صغار قام به وليهم، لكن الاقوى عدم اعتبار القبول في الوقف الخاص أيضا، كما أن الاحوط رعاية القبول في الوقف العام أيضا، والقام به الحاكم أو المنصوب من قبله.

مسألة 7 – الاقوى عدم اعتبار قصد القربة حتى في الوقف العام وإن كان الاحوط اعتباره مطلقا.

مسألة 8 – يشترط في صحة الوقف القبض، ويعتبر فيه أن يكون باذن الواقف، ففى الوقف الخاص يعتبر قبض الموقوف عليهم، ويكفي قبض الطبقة الاولى عن بقية الطبقات، بل يكفي قبض الموجودين من الطبقة الاولى عمن سيوجد، ولو كان فيهم قاصر قام وليه مقامه، ولو قبض بعض الموجودين دون بعض صح بالنسبة إلى من قبض دون غيره، وأما الوقف على الجهات العامة والمصالح كالمساجد وما وقف عليها فان جعل الواقف له قيما ومتوليا اعتبر قبضه أو قبض الحاكم، والاحوط عدم الاكتفاء بالثاني مع وجود الاول، ومع عدم القيم تعين الحاكم، وكذا الحال في الوقف على العناوين الكلية كالفقراء والطلبة، وهل يكفي قبض بعض أفراد ذلك العنوان بأن يقبض فقير في الوقف على الفقراء مثلا؟لعل الاقوى ذلك فيما إذا سلم الوقف إلى المستحق لاستيفاء ما يستحق، كما إذا سلم الدار الموقوفة على الفقراء للسكنى إلى فقير فسكنها، أو الدابة الموقوفة على الزوار والحجاج للركوب إلى زائر وحاج فركبها، نعم لا يكفي مجرد استيفاء المنفعة والثمرة من دون استيلاء على العين، فإذا وقف بستانا على الفقراء لا يكفى في القبض إعطاء شئ من ثمرته لبعض الفقراء مع كون البستان تحت يده، بل لا يكفي ذلك في الاعطاء لولي العالم أو الخاص أيضا.

مسألة 9 – لو وقف مسجدا أو مقبرة كفى في القبض صلاة واحدة