پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج2-ص58

وانتقل الموهوب إلى ورثته، ولا يقومون مقامه في الاقباض، وكذا لو مات الموهوب له بطل، ولا يقومون ورثته مقامه في القبض.

مسألة 8 – إذا تمت الهبة بالقبض فان كانت الذي رحم أبا كان أو كان أو أما أو ولدا أو غيرهم لم يكن للواهب الرجوع في هبته، وإن كانت لاجنبي كان له الرجوع فيها ما دامت العين باقية، فان تلفت كلا أو بعضا بحيث يصدق مع عدم قيام العين بعينها عرفا فلا رجوع، والاقوى أن الزوج والزوجة بحكم الاجنبي، والاحوط عدم الرجوع في هبتهما للاخر، وكذا لا رجوع إن عوض المتهب عنها ولو كان يسيرا، من غير فرق بين ما كان إعطاء العوض لاجل اشتراطه في الهبة وبين غيره، بأن أطلق العقد لكن المتهب أثاب الواهب وأعطاه العوض، وكذا لا رجوع فيها لو قصد الواهب فيها القربة الى الله تعالى.

مسألة 9 – يلحق بالتلف التصرف الناقل كالبيع والهبة، أو المغيرللعين بحيث يصدق معه عدم قيام العين بعينها، كالحنطة يطحنها والدقيق يخبزه والثوب يفصله أو يصبغه ونحوها، دون غير المغير، كالثوب يلبسه والفراش يفرشه والدابة يركبها أو يعلفها أو يسقيها ونحوها، ومن الاول على الظاهر الامتزاج الرافع للامتياز، ومن الثاني قصارة الثوب.

مسألة 10 – فيما جاز للواهب الرجوع في هبته لا فرق بين الكل والبعض، فلو وهب شيئين لاجنبي بعقد واحد يجوز له الرجوع في أحدهما بل لو وهبه شيئا واحدا يجوز له الرجوع في بعضه مشاعا أو مفروزا.

مسألة 11 – الهبة إما معوضة أو غير معوضة، فالمراد بالاولى ما شرط فيها الثواب والعوض وإن لم يعط العوض أو عوض عنها وإن لم يشترط فيها العوض.

مسألة 12 – لو وهب وأطلق لم يلزم على المتهب إعطاء الثواب