پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج2-ص55

مسألة 18 – لو أقر بولد صغير فثبت نسبه ثم بلغ فأنكر لم يلتفت إلى انكاره.

مسألة 19 – لو أقر أحد ولدي الميت بولد آخر له وأنكر الاخر لم يثبت نسب المقر به، فيأخذ المنكر نصف التركة، والمقر ثلثها بمقتضىإقراره، والمقر به سدسها، وهو تكملة نصيب المقر وقد تنتقص بسبب اقراره.

مسألة 20 – لو كان للميت اخوة وزوجة فأقرت بولد له كان لها الثمن والباقي للولد ان صدقها الاخوة، وان أنكروه كان لهم ثلاثة أرباع، وللزوجة الثمن، وباقي حصتها للولد.

مسألة 21 – لو مات صبي مجهول النسب فأقر شخص ببنوته فمع امكانه وعدم منازع له يثبت نسبه وكان ميارثه له.

مسألة 22 – لو أقر الورثة بأسرهم بدين على الميت أو بشئ من ماله للغير كان مقبولا، ولو أقر بعضهم وأنكر بعض فان أقر اثنان وكانا عدلين ثبت الدين على الميت، وكذا العين للمقر له بشهادتهما، وان لم يكونا عدلين أو كان المقر واحدا نفذ اقرار المقر في حق نفسه خاصة، ويؤخذ منه من الدين الذي أقر به مثلا بنسبة نصيبه من التركة، فإذا كانت التركة مأة ونصيب كل من الوارثين خمسين فأقر أحدهما لاجنبي بخمسين وكذبه الاخر أخذ المقر له من نصيب المقر خمسة وعشرين، وكذا الحال فيما إذا أقر بعض الورثة بأن الميت أوصى لاجنبي بشئ وأنكر الاخر فانه نافذ بالنسبة إليه لا غيره.