تحریرالوسیله-ج2-ص44
الظاهر، كما إذا وكله في أن يبيع السلعة بدينار فباع بدينارين، فان الظاهر بل المعلوم من حال الموكل أن تحديده من طرف النقيصة لا الزيادة، ومن هذا القبيل ما إذا وكله في البيع في سوق معين بثمن معين فباعها في غيره بذلك الثمن، فان الظاهر أن مراده تحصيل الثمن، هذا بحسب الظاهر، وأما الصحة الواقعية فتابعة للواقع، ولو فرض احتمال وجود غرض عقلائي في التحديد لم يجز التعدي، ومعه فضولي في الظاهر والواقع تابع للواقع.
مسألة 18 – يجوز للولي كالاب والجد للصغير أن يوكل غيره فيما يتعلق بالمولى عليه مما له الولاية عليه.
مسألة 19 – لا يجوز للوكيل أن يوكل غيره في إيقاع ما توكل فيه لا عن نفسه ولا عن الموكل إلا باذنه، ومع يجوز بكلا النحوين، فان عين أحدهما فهو المتبع، ولا يجوز التعدي عنه، ولو قال مثلا: ” وكلتك في أن توكل غيرك ” فهو إذن في توكيل الغير عن الموكل، والظاهر أنه كذلك لو قال: ” وكل غيرك ” وان لا يخلو من تأمل.
مسألة 20 – لو كان الوكيل الثاني وكيلا عن الموكل كان في عرض الاول، فليس له أن يعزله ولا ينعزل بانعزاله، بل لو مات يبقى الثاني على وكالته، ولو كان وكيلا عنه كان له عزله، وكانت وكالته تبعا لوكالته، فينعزل بانعزاله أو موته، ولا يبعد أن يكون للموكل عزله مندون عزل الوكيل الاول.
مسألة 21 – يجوز أن يتوكل إثنان فصاعدا عن واحد في أمر واحد، فان صرح الموكل بانفرادهما أو كان لكلامه ظاهر متبع في ذلك جاز لكل منهما الاستقلال في التصرف من دون مراجعة الاخر، والا لم يجز الانفراد لاحدهما ولو مع غيبة صاحبه أو عجزه، سواء صرح بالانضمام والاجتماع أو أطلق بأن قال مثلا وكلتكما أو انتما وكيلاي ونحو ذلك، ولو مات