تحریرالوسیله-ج2-ص35
يكون طرفا للعقد بأن يكون عقدها مركبا من ايجاب وقبولين من المكفول له والمكفول.
المسألة 3 – كل من عليه حق مالي صحت الكفالة ببدنة، ولا يشترط العلم بمبلغ ذلك المال، نعم يشترط أن يكون المال ثابتا في الذمة بحيث يصح ضمانه، فلو تكفل باحضار من لا مال عليه وإن وجد سببه كمن جعل الجعالة قبل أن يعمل العامل لم تصح، وكذا تصح كفالة كل من يستحق على الحضور إلى مجلس الشرع بأن تكون عليه دعوى مسموعة وإن لم تقمالبينة عليه بالحق، وكذا تصح كفالة من عليه عقوبة من حقوق الخلق كعقوبة القصاص دون من عليه عقوبة من حقوق الله تعالى كالحد والتعزير فانها لا تصح.
المسألة 4 – يصح إيقاع الكفالة حالة لو كان الحق ثابتا على المكفول كذلك ومؤجلة، ومع الاطلاق تكون حالة مع تثبوت الحق كذلك، ولو كانت مؤجلة تلزم تعيين الاجل بنحو لا يختلف زيادة ونقصا.
المسألة 5 – عقد الكفالة لازم لا يجوز فسخه إلا بالاقالة، ويجوز جعل الخيار فيه لكل من الكفيل والمكفول له مدة معينة.
المسألة 6 – إذا تحققت الكفالة جامعة للشرائط جاز مطالبة المكفول له الكفيل بالمكفول عاجلا إذا كانت الكفالة مطلقة على ما مر أو معجلة وبعد الاجل إذا كانت مؤجلة، فان كان المكفول حاضرا وجب على الكفيل تسليمه إلى المكفول له، فان سلمه له بحيث يتمكن منه فقد برأ مما عليه، وإن امتنع عن ذلك يرفع الامر إلى الحاكم، فيحبه حتى يحضره أو يؤدي ما عليه في مثل الدين، وأما في مثل حق القصاص والكفالة عن الزوجة فيلزم بالاحضار، ويحبس حتى يحضره ويسلمه، وإن كان غائبا فان علم موضعه ويمكن للكفيل إحضاره أمهل بقدر ذهابه ومجيئه، فإذا مضى