پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج2-ص25

كتاب الضمان

هو التعهد بمال ثابت في ذمة شخص لاخر.

وهو عقد يحتاج إلى إيجاب من الضمن بلك لفظ دال عرفا ولو بقرينة على التعهد المزبور، مثل ضمنت أو تعهدت لك الدين الذي لك على فلان ونحوه ذلك، وقبلو من المضمون له بما دل على الرضا بذلك، ولا يعتبر فيه رضا المضمون عنه.

مسألة 1 – يشترط في كل من الضامن والمضمون له أن يكون بالغا عاقلا رشيدا مختارا، وفي خصوص المضمون له أن يكون غير محجور عليه لفلس.

مسألة 2 – يشترط في كل صحته الضمان أمور: منها – التنجيز على الاحوط، فلو علق على أمر كأن يقول: أنا ضامنإن أذن أبي أو أنا ضامن إن لم يف المديون إلى زمان كذ أو إن لم يف أصلا بطل.

ومنها – كون الدين الذي يضمنه ثابتا في ذمة المضمون عنه، سواء كان مستقرا كالقرض والثمن والمثمن في البيع الذي لاخيار فيه أو متزلزلا كأحد العوضين في البيع الخياري والمهر قبل الدخول ونحو ذلك، فلو قال