تحریرالوسیله-ج2-ص12
كتاب الحجر
هو في الاصل بمعنى المنع.
وشرعا كون الشخص ممنوعا في الشرع عن التصرف في ماله بسببب من الاسباب، وهي كثيرة نذكر منها ما هو العمدة، وهي الصغر والسفه والفلس ومرض الموت.
القول في الصغر (مسألة 1): الصغير
وهو الذي لم يبلغ حد البلو محجور عليه شرعا لا تنفذ تصرفاته في أمواله ببيع وصلح وهبة وإقراض وإجارة وإبداع وإعارة وغيرها إلا ما استثني – كالوصية على ما سيأتي إن شاء الله تعالى، وكالبيع في الاشياء غير الخطيرة كما مر – وإن كان في كمال التميز والرشد وكان التصرف في غاية الغبطة والصلاح، بل لا يجدي في الصحة إذن الولي سابقا ولا إجازته لا حقا عند المشهور، وهو الاقوى.
(مسألة 2): كما أن الصبي محجور عليه بالنسبة الى ماله كذلك محجور عليه بالنسبة الى ذمته، فلا يصح منه الاقتراض ولا البيع والشراء في الذم