تحریرالوسیله-ج1-ص650
على ذمم متعددة إذا باعا عينا مشتركة بينهما من أشخاص أو كان لمورثهما دين على أشخاص فورثاه فجعلا بعد التعديل ما في ذمة بعضهم لاحدهما وما في ذمة آخرين لاخر فانه لا يصح، نعم الظاهر كما مر في الشركة أنه إذا كان لهما دين مشترك على أحد يجوز أن يستوفي أحدهما منه حصته، فيتعين له وتبقى حصة الاخر في ذمته، وهذا ليس من قسمة الدين.
مسألة 10 – يجب على المديون عند حلول الدين ومطالبة الدائن السعي في أدائه بكل وسيلة ولو ببيع سلعته ومتاعه وعقاره أو مطالبة غريم له أو إجارة أملاكه وغير ذلك، وهل يجب عليه التكسب اللائق بحاله من حيث الشرف والقدرة؟ وجهان بل قولان، أحوطهما ذلك خصوصا فيما لا يحتاج إلى تكلف وفيمن شغله التكسب، بل وجوبه حينئذ قوي، نعم يستثنى من ذلك بيع دار سكناه وثيابه المحتاج إليها ولو للتجمل ودابة ركوبه إذا كان من أهله واحتاج إليه، بل وضروريات بيته من فراشه وغطائه وظروفه وإنائه لاكله وشربه وطبخه ولو لاضيافه مراعيا في ذلك كله مقدار الحاجة بحسب حاله وشرفه، وأنه بحيث لو كلف ببيعها لوقع في عسر وشدة وحزازة ومنقصة، وهذه كلها من مستثنيات الدين لا خصوص بعض المذكورات بل لا يبعد أن يعد منها الكتب العلمية لاهلها بمقدار حاجتته بحسب حاله ومرتبته.
مسألة 11 – لو كانت دار سكناه أزيد عما يحتاجه سكن ما احتاجه وباع ما فضل عنه، أو باعها واشترى ما هو أدون مما يليق بحاله، وإذا كانت له دور متعددة واحتاج إليها لسكناها لا يبيع شيئا منها، وكذلك الحال في المركوب والثياب ونحوهما.
مسألة 12 – لو كانت عنده دار موقوفة عليه تكفي لسكناه ولم يكن سكناه فيها موجبا لمنقصة وحزازة وله دار مملوكة فالاحوط أن يبيع المملوكة.