تحریرالوسیله-ج1-ص646
يجعل العوض نصف عين الارض أو نصف منفعتها إلى مدة معينة شارطاعلى نفسه غرس حصة صاحب الارض وخدمتها إلى تلك المدة.
مسألة 14 – الخراج الذي يأخذه السلطان من النخيل والاشجار في الاراضي الخراجية على المالك إلا إذا اشترطا كونه على العامل أو عليهما.
مسألة 15 – لا يجوز للعامل في المساقاة أن يساقي غيره إلا باذن المالك، لكن مرجع إذنه فيها إلى توكيله في إيقاع مساقاة أخرى للمالك مع شخص ثالث بعد فسخ الاولى، فلا يستحق العامل الاول شيئا، نعم يجوز للعامل تشريك غيره في العمل على الظاهر.