پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج1-ص644

في إصلاحها وتعميرها واستزادة ثمارها وحفظها أعمال كثيرة، فمنها – ما يتكرر في كل سنة مثل إصلاح الارض، وتنقية الانهار، وإصحلاح طريق الماء، وإزالة الحشيش المضر، وتهذيب جرائد النخل والكرم، والتلقيح، والتشميس وإصلاح موضعه، وحفظ الثمرة إلى وقت القسمة وغير ذلك، ومنها – ما لا يتكرر غالبا كحفر الابار والانهار، وبناء الحائط والدولابو الدالية ونحو ذلك، فمع إطلاق عقد المسقاة الظاهر أن القسم الثاني على المالك، وأما القسم الاول فيتبع التعارف والعادة، فما جرت على كونه على المالك أو العامل كان هو المتبع، ولا يحتاج إلى التعيين، ولعل ذلك يختلف باختلاف البلاد، وإن لم تكن عادة لابد من تعيينن أنه على أيهما.

مسألة 7 – المساقاة لازمة من الطرفين لا تنفسخ إلا بالتقايل أو الفسخ بخيار، ولا تبطل بموت أحدهما، بل يقوم وارثهما مقامهما، نعم لو كانت مقيدة بمباشرة العامل تبطل بموته.

مسألة 8 – لا يشترط في المساقاة أن يكون العامل مباشرا بنفسه، فيجوز أن يستأجر أجيرا لبعض الاعمال أو تمامها وتكون عليه الاجرة، وكذا يجوز أن يتبرع متبرع بالعمل ويستحق العامل الحصة المقررة، نعم لو لم يقصد التبرع عنه ففي كفايته إشكال، وأشكل منه لو قصد التبرع عن المالك، وكذا الحال لو لم يكن عليه إلا السقي ويستغني عنه بالامطار ولم يحتج إليه أصلا، نعم لو كان عليه أعمال أخر غير السقي واستغنى عنه بالمطر وبقي سائر الاعمال فان كانت بحيث يستزاد بها الثمر فالظاهر استحاق حصته، وإلا فمحل إشكال.

مسألة 9 – يجوز أن يشترط للعامل مع الحصة من الثمر شيئا آخر من نقد وغيره، وكذا حصة من الاصول مشاعا أو مفروزا.

مسألة 10 – كل موضع بطل فيه عقد المساقاة تكون الثمرة للمالك،