تحریرالوسیله-ج1-ص642
كتاب المساقاةوهي
لمعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهي عقد يحتاج إلى إيجاب كقول صاحب الاول (ساقيتك) أو (عاملتك) أو (سلمت إليك) وما أشبه ذلك، وقبول نحو (قبلت) وشبهه، ويكفي فيهما كل لفط دل على المعنى المذكور بأي لغة كانت، والظاهر كفاية القبول الفعلي بعد الايجاب القولي، كما تجري فيها المعاطاة على ما مر في المزارعة، ويعتبر فيها – بعد شرائط المتعاقدين من البلوغ والعقل والقصد والاختيار وعدم الحجر لسفه فيهما ولفلس من غير العامل – أن تكون الاصول مملوكة عينا أو منفعة أو يكون المتعامل نافذ التصرف لولاية أو غيرها، وأن تكون معينة عندهما معلومة لديهما، وأن تكون مغروسة ثابتة، فلا تصح في الفسيل قبل الغرس ولا على أصول غير ثابتة كالبطيخ والخيار ونحوهما، وأن تكون المدة معلومة مقدرة بما لا يحتمل الزيادة والنقصان كالاشهر والسنين، والظاهر كفاية جعل المدة إلى بلوغ الثمر في العام الواحد إذا عين مبدأ الشروع في السقي وأن تكون الحصة معينة مشاعة بينهما مقدرة بمثل النصف أو الثلث ونحوهما، فلا يصح أن يجعل لاحدهما مقدارا معينا والبقية للاخر، أو يجعل لاحدهما