تحریرالوسیله-ج1-ص629
الافراز يجير الممتنع بخلاف ما إذا طلب قسمة التعديل، فإذا كانا شريكين في أنواع متساوية الاجزاء كحنطة وشعير وتمر وزبيب فطلب أحدهما قسمة كل نوع بانفراده قسمة افراز أجبر الممتنع، وإن طلب قسمة تعديل بحسب القيمة لم يجبر، وكذا إذا كانت بينهما قطعتا أرض أو داران أو دكانان فيجبر الممتنع عن قسمة كل منهما على حدة، ولا يجبر على قسمة التعديل، نعم لو كانت قسمتها منفردة مستلزمة للضرر دون قسمتها بالتعديل أجبر الممتنع على الثانية دون الاولى.
مسألة 5 – لو اشترك اثنان في دار ذات علو وسفل وأمكن قسمتها افرازا بأن يصل إلى كل بمقدار حصته منهما، وقسمتها على نحو يحصل لكل منهما حصة من العلو والسفل بالتعديل، وقسمتها على نحو يحصل لاحدهما العلو وللاخر السفل، فإن طلب أحد الشريكين النحو الاول ولم يستلزم الضرر يجبر الاخر، ولا يجبر لو طلب أحد النحوين الاخرين، هذا مع امكان الاول وعدم استلزام الضرر، والا ففي النحوين الاخرين يقدم الاول منهما، ويجبر الاخر لو امتنع بخلاف الثاني، نعم لو انحصر الامر فيه يجبر إذا لم يستلزم الضرر ولا الرد، وإلا لم يجبر كما مر، وما ذكرناه جار في أمثال المقام.
مسألة 6 – لو كانت دار ذات بيوت أو خان ذات حجر بين جماعة وطلب بعض الشركاء القسمة أجبر الباقون إلا إذا استلزم الضرر من جهة ضيقهما وكثرة الشركاء.
مسألة 7 – لو كان بينهما بستان مشتمل على نخيل وأشجار فقسمته بأشجاره ونخيله بالتعديل قسمة إجبار، بخلاف قسمة كل من الارض والاشجار على حدة، فإنها قسمة تراض لا يجبر عليها الممتنع.
مسألة 8 – لو كانت بينهما أرض مزروعة يجوز قسمة كل من الارض