تحریرالوسیله-ج1-ص625
معا شجرة أو اغترفا ماء دفعة بآنية واحدة كان ما حازاه مشتركا بينهما، وليس ذلك من شركة الابدان حتى تكون باطلة، وتقسم الاجرة وما حازاهبنسبة عملهما، ولو لم تعلم النسبة فالاحوط التصالح.
مسألة 7 – يشترط في عقد الشركة العنانية أن يكون رأس المال من الشريكين ممتزجا امتزاجا رافعا للتميز قبل العقد أو بعده، سواء كان المالان من النقود أو العروض، حصل به الشركة كالمايعات أم لا، كالدراهم والدنانير، كانا مثليين أم قيميين، وفي الاجناس المختلفة التي لا يجري فيها المزج الرافع للتميز لا بد من التوسل بأحد أسباب الشركة على الاحوط ولو كان المال مشتركا كالمورث يجوز إيقاع العقد عليه، وفائدته الاذن في التجارة في مثله.
مسألة 8 – لا يقتضي عقد الشركة ولا اطلاقه جواز تصرف كل من الشريكين في مال الاخر بالتكسب الا إذا دلت قرينة حالية أو مقالية عليه كما إذا كانت الشركة حاصلة كالمورث فأوقعا العقد، ومع عدم الدلالة لابد من إذن صاحب المال، ويتبع في الاطلاق والتقييد، وإذا اشترطا كون العمل من أحدهما أو من كليهما معا فهو المتبع، هذا من حيث العامل، وأما من حيث العمل والتكسب فمع إطلاق الاذن يجوز مطلقه مما يريان فيه المصلحة كالعامل في المضاربة ولو عينا جهة خاصة كبيع الاغنام أو الطعام وشرائهما أو البزازة أو غير ذلك اقتصر عليه، ولا يتعدى إلى غيره.
مسألة 9 – حيث أن كل واحد من الشريكين كالوكيل والعامل عن الاخر فإذا عقدا على الشركة في مطلق التكسب أو تكسب خاص يقتصر على المتعارف، فلا يجوز البيع بالنسيئة ولا السفر بالمال إلا مع التعارف، والموارد فيهما مختلفة، وإلا مع الاذن الخاص، وجاز لهما كل ما تعارف من حيث الجنس المشتري والبائع والمشتري وأمثال ذلك، نعم لو عينا شيئا