تحریرالوسیله-ج1-ص621
في المضاربة، فلا يعتبر كون رأس المال من النقود، بل يجوز أن يكون عروضا أو دينا أو منفعة.
مسألة 49 – يجوز للاب والجد المضاربة بمال الصغير مع عدمالمفسدة، لكن لا ينبغي لهما ترك الاحتياط بمراعاة المصلحة، وكذا يجوز للقيم الشرعي كالوصي والحاكم الشرعي مع الامن من الهلاك وملاحظة الغبطة والمصلحة، بل يجوز للوصي على ثلث الميت أن يدفعه مضاربة وصرف حصته من الربح في المصارف المعينة للثلث إذا أوصى به الميت، بل وإن لم يوص به ولكن فوض أمر الثلث إلى نظر الوصي فرأى الصلاح في ذلك.
مسألة 50 – لو مات العامل وكان عنده مال المضاربة فان علم بوجوده فيما تركه بعينه فلا إشكال، وإن علم به فيه من غير تعيين بأن كان ما تركه مشتملا عليه وعلى مال نفسه أو كان عنده أيضا ودائه أو بضائع للاخرين واشتبه بعضها مع بعض يعامل معه ما هو العلاج في نظائره من اشتباه أموال متعددين، وهل هو باعمال القرعة أو ايقاع التصالح أو التقسيم بينهم على نسبة أموالهم؟ وجوه، أقواها القرعة، وأحوطها التصالح، نعم لو كان للميت ديان وعنده مال مضاربة ولم يعلم أنه بعينه لفلان فهو أسوة الغرماء، وكذا الحال لو علم المال جنسا وقدرا واشتبه بين أموال من جنسه له أو لغيره من غير امتزاج فالاقوى فيه القرعة أيضا خصوصا إذا كانت الاجناس مختلفة في الجودة والرداءة، ومع الامتزاج كان المجموع مشتركا بين أربابه بالنسبة، ولو علم بعدم وجوده فيها واحتمل أنه قد رده إلى مالكه أو تلف بتفريط منه أو بغيره فالظاهر أنه لم يحكم على الميت بالضمان وكان الجميع لورثته، وكذا لو احتمل بقاؤه فيها، ولو علم بأن مقدارا من مال المضاربة قد كان قبل موته داخلا في هذه الاجناس الباقية التي قد تركها ولم يعلم أنه هل بقي فيها أو رده إلى المالك أو تلفه ففيه إشكال، وإن كانت مورثية الاموال لا تخلو من قوة، والاحوط الاخراج منها مع عدم قاصر في الورثة.