پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج1-ص612

العامل أن يكون شريكا معه في الخسارة كما هو شريك في الربح ففي صحته وجهان، أقواهما العدم، نعم لو كان مرجعه إلى اشتراط أنه على تقدير وقوع الخسارة على المالك خسر العامل نصفه مثلا من كيسه لا بأس به، ولزم العمل به لو وقع في ضمن عقد لازم، بل لا يبعد لزوم الوفاء به ولو كان في ضمن عقد جائز مادام باقيا، نعم له فسخه ورفع موضوعه، كما أنه لا بأس بالشرط على وجه غير بعيد لو كان مرجعه إلى انتقال الخسارة إلى عهدته بعد حصولها في ملكه بنحو شرط النتيجة.

مسألة 15 – يجب على العامل بعد عقد المضاربة القيام بوظيفته من تولي ما يتولاه التاجر لنفسه على المعتاد بالنسبة إلى مثل تلك التجارة في مثل ذلك المكان والزمان ومثل ذلك العامل من عرض القماش والنشر والطي مثلا وقبض الثمن وإحرازه في حرزه واستئجار ما جرت العادة باستئجاره كالدلال والوزان والحمال، ويعطي أجرتهم من أصل المال، بل لو باشر مثل هذه الامور هو بنفسه لا يقصد التبرع فالظاهر جواز أخذ الاجرة، نعم لو استأجر لما يتعارف فيه مباشرة العامل بنفسه كانت عليه الاجرة.

مسألة 16 – مع إطلاق عقد المضاربة يجوز للعامل الاتجار بالمال على ما يراه من المصلحة من حيث الجنس المشتري والبائع والمشتري وغير ذلكحتى في الثمن، فلا يتعين عليه أن يبيع بالنقود، بل يجوز أن يبيع الجنس بجنس آخر إلا أن يكون هناك تعارف ينصرف إليه الاطلاق، ولو شرط عليه المالك أن لا يشتري الجنس الفلاني أو إلا الجنس الفلاني أو لا يبيع من الشخص الفلاني أو الطائفة الفلانية وغير ذلك من الشروط لم يجز له المخالفة، ولو خالف ضمن المال والخسارة، لكن لو حصل الربح وكانت التجارة رابحة شارك المالك في الربح على ما قرراه في عقد المضاربة.