تحریرالوسیله-ج1-ص603
أن يتصرف فيها بما لم يأذن له المالك، مثل أن يلبس الثوب، أو يفرش الفراش، أو يركب الدابة إذا لم يتوقف حفظها على التصرف، كما إذا توقف حفظ الثوب والفراش من الدود على اللبس والافتراش، أو يصدر منه بالنسبة إليها ما ينافي الامانة، وتكون يده عليها على وجه الخيانة، كماإذا جحدها لا لمصلحة الوديعة ولا لعذر من نسيان ونحوه، وقد يجتمع التفريط مع التعدي كما إذا طرح الثوب والقماش والكتب ونحوها في موضع يفسدها، ولعل من ذلك ما إذا أودعه دراهم مثلا في كيس مختوم أو مخيط أو مشدود فكسر ختمه أو حل خيطه وشده من دون ضرورة ومصلحة، ومن التعدي خلطها بماله سواء كان بالجنس أو بغيره، وسواء كان بالمساوي أو بالاجود أو بالاردى، ولو مزجها بالجنس من مال المودع كما إذا أودع عنده دراهم في كيسين غير مختومين ولا مشدودين فجعلهما كيسا واحدا فالظاهر كونه تعديا مع احتمال تعلق غرضه بانفصالهما فضلا عن احرازه.
مسألة 21 – المراد بكونها مضمونة بالتفريط والتعدي أن ضمانها عليه لو تلفت ولو لم يكن مستندا إلى تفريطه وتعديه، وبعبارة أخرى تنقلب يده الامانية غير الضمانية الى الخيانية الضمانية.
مسألة 22 – لو نوى التصرف ولم يتصرف فيها لم يضمن، نعم لو نوى الغصب بأن قصد الاستيلاء عليها لنفسه والتغلب على مالكها كسائر الغاصبين ضمنها، وتصير يده يد عدوان، ولو رجع عن قصده لم يزل الضمان، ومثله ما إذا جحدها أو طلبت منه فامتنع من الرد مع التمكن عقلا وشرعا، فانه يضمنها بمجرد ذلك، ولم يبرأ من الضمان لو عدل عن جحوده أو امتناعه.