پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج1-ص572

فلو استأجر الدابة يعين أنها للحمل أو الركوب أو لادارة الرحى وغيرها، نعم تصح إجارتها لجميع منافعها، فيملك المستأجر جميعها، ومنها – معلوميتها إما بتقديرها بالزمان المعلوم كسكنى الدار شهرا أو الخياطة أو التعمير والبناء يوما، وإما بتقدير العمل كخياطة الثوب المعين خياطة كذائية فارسية أو رومية من غير تعرض للزمان إن لم يكن دخيلا في الرغبات وإلا فلابد من تعيين منتهاه.

وأما الاجرة فتعتبر معلوميتها، وتعيين مقدارها بالكيل أو الوزن أو العد في المكيل والموزون والمعدود، وبالمشاهدة أو التوصيف في غيرها ويجوز أن تكون عينا خارجية، أو كليا في الذمة أو عملا، أو منفعة أو حقا قابلا للنقل مثل الثمن في البيع.

مسألة 3 – لو استأجر دابة للحمل لابد من تعيين جنس ما يحمل عليها لاختلاف الاغراض باختلافه، وكذا مقداره ولو بالمشاهدة والتخمين، ولو استأجرها للسفر لابد من تعيين الطريق وزمان السير من ليل أو نهار ونحو ذلك، بل لابد من مشاهدة الراكب أو توصيفه بما يرفع به الجهالة والغرر.

مسألة 4 – ما كانت معلومية المنفعة بحسب الزمان لابد من تعيينه يوما أو شهرا أو سنة أو نحو ذلك، فلا تصح تقديره بأمر مجهول.

مسألة 5 – لو قال: كلما سكنت هذه الدار فكل شهر بدينار مثلا بطل إن كان المقصود الاجارة، وصح ظاهرا لو كان المقصود الاباحة بالعوض، والفرق أن المستأجر مالك للمنفعة في الاجارة دون المباح له، فانه غير مالك لها، ويملك المالك عليه العوض على تقدير الاسستيفاء، ولو قال: إن خطت هذا الثوب فارسيا فلك درهم، وإن خطته روميا فلك درهمان بطل إجارة وصح جعالة.