پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج1-ص571

تحققها في القسم الثاني أيضا يجعل نفسه تحت اختيار الطرف بهذا العنوان أو بالشروع في العمل كذلك.

مسألة 2 – يشترط في صحة الاجارة أمور بعضها في المتعاقدين أعني المؤجر والمستأجر، وبعضها في العين المستأجرة، وبعضها في المنفعة، وبعضها في الاجرة.

أما المتعاقدان فيعتبر فيهما ما اعتبر في المتابيعين من البلوغ والعقل والقصد والاختيار وعدم الحجر لفلس أو سفه ونحوهما وأما العين المستأجرة فيعتبر فيها أمور: منها – التعيين، فلو آجر إحدى الدارين أو إحدى الدابتين لم تصح، ومنها – المعلومية، فان كانت عينا خارجية فاما بالمشاهدة وإما بذكر الاوصاف التي تختلف بها الرغبات في إجارتها، وكذا لو كانت غائبة أو كانت كلية، ومنها – كونها مقدورا على تسليمها، فلا تصح إجارة الدابة الشاردة ونحوها، ومنها – كونها مما يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها، فلا تصح إجارة ما لا يمكن الانتفاع بها، كما إذا آجر أرضا للزراعة مع عدم إمكان إيصال الماء إليها، ولا ينفعها ولا يكفيها ماء المطر ونحوه، وكذا ما لا يمكن الانتفاع بها إلا باذهاب عينها كالخبز للاكل والشمع أو الحطب للاشعال، ومنها – كونها مملوكة أو مستأجرة، فلا تصح إجارة مال الغير إلا باذنه أو إجازته، ومنها – جواز الانتفاع بها، فلا تصح إجارة الحائض لكنس المسجد مباشرة.

وأما المنفعة فيعتبر فيها أمور: منها – كونها مباحة، فلا تصح إجارة الدكان لاحراز المسكرات أو بيعها، ولا الدابة والسفينة لحملها، ولا الجارية المغنية للتغني ونحو ذلك، ومنها – كونها متمولة يبذل بازائها المال عند العقلاء، ومنها – تعين نوعها إن كانت للعين منافع متعددة