تحریرالوسیله-ج1-ص516
مسألة 2 – تكفي المشاهدة فيما تعارف بيعه حملا كالتبن والغشب والرطبة وكبعض أنواع الحطب، نعم لو تعارف في بعض البلدان بيعه مطلقا حملا تكفي فيه، ومثل ذلك كثير من المايعات والادوية المحرزة في الظروف والقناني مما تعارف بيعها كذلك، فلا بأس ببيعها كذلك ما دام فيها، ويكفي في بيعها المشاهدة وبعده يحتاج الى الوزن، وبالجلمة قد يختلف حال الشئ باختلاف الاحوال والمحال، فيكون من الموزون في محل دون محل وفي حال دون حال، وكذلك الحال في المعدود أيضا.
مسألة 3 – الظاهر عدم كفاية المشاهدة في بيع الاراضي التي تقدر ماليتها بحسب المتر والذراع، بل لابد من الاطلاع على مساحتها، وكذلك كثير من الاثواب قبل أن يحافظ أو يفصل، نعم إذا تعارف عدد خاص في أذرع الطاقات من بعض الاثواب جاز بيعها وشراؤها اعتمادا على ذلك التعارف ومنبيا عليه نظير الاعتماد على إخبار البائع.
مسألة 4 – لو اختلف البلدان في شئ بأن كان موزونا في بلد مثلا ومعدودا في آخر فالظاهر أن المدار بلد المعاملة.
الثالث – معرفة جنس العوضين وأوصافهما التي تتفاوت بها القيمة وتختلف لها الرغبات، وذلك إما بالمشاهدة أو بالتوصيف الرافع للجهالة، ويجوز الاكتفاء بالرؤية السابقة فيما حرت العادة على عدم تغيره إذا لم يعلم تغيره، وفي غير ذلك إشكال، بل عدم الجواز قريب.
الرابع – كون العوضين ملكا طلقا، فلا يجوز بيع الماء والعشب والكلا قبل حيائها، والسموك والوحوش قبل اصطيادها، والموات من الاراضي قبل إحيائها، نعم إذا استنبط بئرا في أرض مباحة أو حفر من الاراضي قبل إحيائها، نعم إذا استنبط بئرا في أرض مباحة أو حفر نهرا وأجرى فيه الماء الماح كالشط ونحوه ماءهما، فله حينئذ بيعه،