تحریرالوسیله-ج1-ص511
أو بغيره كالارت فالبطلان بحيث لا تجدي الاجارة لا يخلو من قوة.
مسألة 11 – لا يعتبر في المجيز أن يكون مالكا حين العقد، فيجوز أن يكون المالك حين العقد غيره حين الاجارة، كما إذا مات المالك حين العقد قبل الاجارة فيصح باجازة الوارث، وأولى به ما إذا كان المالك حين العقد غير جائز التصرف لمانع من صغر أو سفه ونحوهما ثم ارتفع المانع، فانه يصح باجازته.
مسألة 12 – لو وقع بيوع متعددة على مال الغير فإما أن تقع على نفسه أو على عوضه، وعلى الاول فإما أن تقع من فضولي واحد كما إذا باع دار زيد باعها من شخص بفرس ثم باعها المشتري من شخص آخر بحمار ثم باعها المشتري الثاني بكتاب وهكذا، وعلى الثاني فإما أن تقع من شخص واحد على الاعواض والاثمان بالترامي كما إذا باع دار زيد بثوب ثم باعالثوب ببقر ثم باع البقر بفراش وهكذا، وإما أن تقع على ثمن شخصي مرارا كما إذا باع الثوب في المثال المذكور مرارا من أشخاص متعددين، فهذه صور أربع، ثم إن للمالك في جميع هذه الصور أن يجيز أيما شاء منها، ويصح باجازته ذلك العقد المجاز، وأما غيره فيحتاج إلى تفصيل وشرح لا يناسب هذا المختصر.
مسألة 13 – الرد الذى يكون مانعا عن تأثير الاجازة على إشكال قد مر قد يكون مانعا عن لحوقها مطلقا ولو من غير المالك حين العقد كقوله: ” فسخت ” و ” رددت ” وشبه ذلك مما هو ظاهر فيه، كما أن التصرف فيه بما يوجب فوات محل الاجازة عقلا كاتلاف أو شرعا كالعتق كذلك أيضا، وقد يكون مانعا عن لحوقها بالنسبة الى خصوص المالك حين العقد لا مطلقا كالتصرف النافل للعين مثل البيع والهبة ونحوهما،