پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج1-ص509

مسألة 3 – لو أكرهه على بيع أحد الشيئين على التخيير، فكل ما وقع منه لدفع ضرره يقع مكرها عليه، ولو أوقعهما معا فان كان تدريجا فالظاهر وقوع الاول مكرها عليه دون الثاني إلا إذا قصد إطاعة المكره بالثاني فيقع الاول صحيحا، فهل الثاني يقع صحيحا أو لا؟ وجهان أوجههما الاول، ولو أوقعهما دفعة ففي صحته بالنسبة الى كلها أو فساده كذلك أو صحة أحدهما والتعيين بالقرعة وجوه لا يخلو أولهما من رجحان، أكره عليه والصحة في غيره.

الخامس – كونهما مالكين للتصرف، فلا يقع المعاملة من غير المالك إذا لم يكن وكيلا عنه أو وليا عليه كالاب والجد للاب والوصي عنهما والحاكم، ولا من المحجور عليه لسفه أو فلس أغير ذلك من أسباب الحجر.

مسألة 4 – معنى عدم الوقوع من غير المالك للتصرف عدم النفوذ والتأثير لا كونه لغوا، فلو أجاز المالك عقد غيره أو الولي عقد السفيه أو الغرماء عقد المفلس صح ولزم.

مسألة 5 – لا فرق في صحة البيع الصادر من غير المالك مع اجازتهبين ما إذا قصد وقوعه للمالك أو لنفسه كما في بيع الغاصب ومن اعتقد أنه مالك، كما لافرق بين ما إذا سبقه منع المالك عنه وغيره على إشكال فيه، نعم يعتبر في تأثير الاجارة عدم مسبوقيتها برد المالك بعد العقد، فلو باع فضولا ورده المالك ثم أجاره لغت الاجارة على الاقرب وإن لا يخلو من إشكال، ولو رده بعد الاجازة لغى الرد.

مسألة 6 – الاجازة كما تقع باللفظ الدال على الرضا بالبيع بحسب متفاهم العرف ولو بالكناية كقوله: ” أمضيت ” و ” أجزت ” و ” أنفذت ” و ” رضيت ” وشبه ذلك وكقوله للمشتري: ” بارك الله لك فيه “