پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج1-ص496

مسألة 10 – يحرم بيع العنب والتمر ليعمل خمرا – والخشب مثلا ليعمل صنما أو ألة لللهو أو القمار ونحو ذلك، وذلك إما بذكر صرفه في المحرم والالتزام به في العقد، أو تواطئها على ذلك، ولو بأن يقول المشري لصاحب العنب مثلا: يعني منامن العنب لاعمله خمرا فباعه، وكذا تحرم إجارة المساكن ليباع ويحرز فيها الخمر، أو ليعمل فيها بعض المحرمات، وإجارة السفن أو الحمولة لحمل الخمر وشبهها بأحد الوجهين المتقدمين، وكما يحرم البيع والاجارة فيها ذكر يفسدان أيضا، فلا يحل له الثمن والاجرة، وكذا بيع الخشب لمن يعلم أنه يجعله صليبا أو صنما، بل وكذا بيع العنب والتمر والخشب من يعلم أنه يجعلها خمرا وآلة للقمار والبرائط، وإجارة المساكن لمن يعلم أنه يعمل فيها ما ذكر أو يبيعها وأمثال ذلك في وجه قوي، والمسألة من جهة النصوص مشكلة جدا، والظاهر أنها معللة مسألة 11 – يحرم بيع السلاح من أعداء الدين حال مقاتلتهم مع المسلمين، بل حال مباينتهم معهم بحيث يخاف منهم عليهم، وأما في حالالهدنة معهم أو زمان وقوع الحرب بنى أنفسهم ومقاتلة بعضهم مع بعض فلابد في ببعة من مراعاة مصالح الاسلام والمسلمين ومقتضيات اليوم، والامر فيه موكول إلى نطر والي المسلمين، وليس لغيره الاستبدال بذلك، ويلحق بالكفار من يعادي الفرقة الحقة من سائر الفرق السملمة، ولا يبعد التعدي الى قطاع الطريق وأشباههم، بل لا يبعد التعدي من بيع السلاح إلى بيع غيره لهم مما يكون سببا لتقويتهم على أهل الحق كالزاد والراحلة والحمولة ونحوها.

مسألة 12 – يحرم تصوير ذوات الارواح من الانسان والحيوان إذا كانت الصورة مجسمة كالمعصمولة من الاحجار والفلزات والاخشاب ونحوها والاقوي جوازه مع عدم التجسيم وإن كان الاحوط تركه، ويجوز تصوير