پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج1-ص463

خطب فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: ” أما بعد فانه انما هلك من كان قبلكم حيثما عملوا من المعاصي ولم ينههم الربانيون والاحبار عن ذلك، وأنهم لما تمادوا في المعاصي ولم ينههم الرانيون والاحبار عن ذلك نزلت بهم العقوبات فامروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، واعلموا أن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لن يقربا أجلا، ولن يقطعا رزقا ” الحديث وعن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: ” يكون في آخر الزمان قوم يتبع فيهم قوم مراؤون فيتقرؤون ويتنسكون حدثاء سفهاء لا يوجبون أمرا بمعروف ولا نهيا عن منكر إلا إذا أمنوا الضرر يطلبون لانفسهم الرخص والمعاذير – ثم قال -: ولو أضرت الصلاة بسائر ما يعملون بأموالهم وأبدانهم لرفضوها كما رفضوا أسمى الفرائض وأشرفها، إن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة عظيمة بها تقام الفرائض، هنا لك يتم غضب الله عزوجل عليهم فيعمهم بعقابه، فيهلك الابرار في دار الاشرار، والصغار في دار الكبار ” وعن محمد بن مسلم قال: ” كتب أبو عبد الله عليه السلام إلى الشيعة ليعطفن ذوا السن منكم والنهى على ذوي الجهل وطلاب الرئاسة، أو لتصيبنكم لعنتي أجمعين ” إلى غير ذلك من الاحاديث.

القول في أقاسمهما وكيفية وجوبهما مسألة 1 – ينقسم كل من الامر والنهي في المقام إلى واجب ومندوب فما وجب عقلا أو شرعا وجب الامر به، وما قبح عقلا أو حرم شرعا وجب النهي عنه، وماندب و استحب فالامر به كذلك وماكره فالنهي عنه كذلك.

مسألة 2 – الاقوى أن وجوبهما كفائي، فلو قام به من به الكفاية