تحریرالوسیله-ج1-ص461
ويجزيه عن حجة الاسلام، ولو وصل إلى مكة في وقت لم يدرك اختياري المشعر تتبدل عمرته بالمفردة، والاحوط قصد العدول ويتحلل، ويأتي بالحج الواجب في القابل مع حصول الشرائط، والمصدود كالمحصور في ذلك.
مسألة 15 – لا يبعد إلحاق غير المتمكن والمعلول والضعيف بالمريض في الاحكام المتقدمة، ولكن المسألة مشكلة، فالاحوط بقاؤه على إحرامه إلى أن يفيق، فان فات الحج منه يأتي بعمرة مفردة ويتحلل، ويجب عليه الحج مع حصول الشرائط في القابل.
مسألة 16 – الاحوط أن يكون يوم الميعاد في إحرام عمرة التمتع قبل خروج الحاج إلى عرفات، وفي إحرام الحج يوم العيد.