پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج1-ص451

لا يبعد جواز التأخير إلى آخر التشريق، ومحلهما منى، ولا يجوز اختيارا في غيره، ولو ترك فيه ونفر يجب عليه الرجوع إليه من غير فرق بين العالم والجاهل والناسي وغيره، ولو لم يمكنه الرجوع حلق أو قصر في مكانه وأرسل بشعره إلى منى لو أمكن، ويستحب دفنه مكان خيمته.

مسألة 32 – الاحوط تأخير الحلق والتقصير عن الذبح، وهو عن الرمي، فلو خالف الترتيب سهوا لا تجب الاعادة لتحصيله، ولا يبعدإلحاق الجاهل بالحكم بالساهي، ولو كان عن علم وعمد فالاحوط تحصيله مع الامكان.

مسألة 33 – يجب أن يكون الطواف والسعي بعد التقصير أو الحلق فلو قدمهما عمدا يجب أن يرجع ويقصر أو يحلق ثم يعيد الطواف والصلاة والسعي، وعليه شاة، وكذا لو قدم الطواف عمدا، ولا كفارة في تقديم السعي وإن وجبت الاعادة وتحصيل الترتيب، ولو قدمهما جهلا بالحكم أو نسيانا وسهوا فكذلك إلا في الكفارة، فانها ليست عليه.

مسألة 34 – لو قصر أن حلق بعد الطواف أو السعي فالاحوط الاعادة لتحصيل الترتيب، ولو كان عليه الحلق عينا يمر الموسى على رأسه احتياطا.

مسألة 35 – يحل للمحرم بعد الرمي والذبح والحلق أو التقصير كل ما حرم عليه بالاحرام إلا النساء والطيب، ولا يبعد حلية الصيد أيضا، نعم يحرم الصيد في الحرم للمحرم وغيره لاحترامه.

القول فيما يجب بعد أعمال منى

وهو خمسة: طواف الحج، وركعتيه، والسعي بين الصفا والمروة،