تحریرالوسیله-ج1-ص397
القول في
الوصية بالحج
مسألة 1 – لو أوصى بالحج أخرج من الاصل لو كان واجبا، إلا أن يصرح بخروجه من الثلث فأخرج منه، فان لم يف أخرج الزائد من الاصل، ولا فرق في الخروج من الاصل بين حجة الاسلام والحج النذري والافسادي، وأخرج من الثلث لو كان ندبيا، ولو لم يعلم كونه واجبا أو مندوبا فمع قيام قرينة أو تحقق انصراف فهو، وإلا فيخرج من الثلث إلا أن يعلم وجوبه عليه سابقا وشك في أدائه فمن الاصل.
مسألة 2 – يكفي الميقاتي سواء كان الموصى به واجبا أو مندوبا، لكن الاول من الاصل والثاني من الثلث، ولو أوصى بالبلدية فالزائد على أجرة الميقاتية من الثلث في الاول وتمامها منه في الثاني.
مسألة 3 – لو لم يعين الاجرة فاللازم على الوصي مع عدم رضا الورثة أو وجود قاصر فيهم الاقتصار على أجرة المثل، نعم لغير القاصر أن يؤدي لها من سهمه بما شاء، ولو كان هناك من يرضى بالاقل منها وجب على الوصي استيجاره مع الشرط المذكور، ويجب الفحص عنه على الاحوط مع عدم رضا الورثة أو وجود قاصر فيهم، بل وجوبه لا يخلو من قوة خصوصا مع الظن بوجوده، نعم الظاهر عدم وجوبالفحص البليغ، ولو وجد متبرع عنه يجوز الاكتفاء به بمعنى عدم وجوب المبادرة إلى الاستيجار، بل هو الاحوط مع وجود قاصر في الورثة، فان أتى به صحيحا كفى، وإلا وجب الاستيجار، ولو لم يوجد من يرضى باجرة المثل فالظاهر وجوب دفع الازيد لو كان الحج واجبا، ولا يجوز التأخير إلى العام القابل ولو مع العلم بوجود من يرضى باجرة المثل أو الاقل،