پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج1-ص395

ولو كان ذلك بعد الاحرام ودخول الحرم، ولو ضمن المؤجر الحج في المستقبل في صورة التقييد لم تجب إجابته، ويستحق الاجرة بالنسبة إلى ما أتى به من الاعمال على التفصيل المتقدم.

مسألة 12 – ثوبا الاحرام وثمن الهدي على الاجير إلا مع الشرط، وكذا لو أتى بموجب كفارة فهو من ماله.

مسألة 13 – إطلاق الاجارة يقتضي التعجيل بمعنى الحلول في مقابل الاجل، لا بمعنى الفورية بشرط عدم انصراف إليها، فحينئذ حالها حال البيع، فيجوز للمستأجر المطالبة، وتجب المبادرة معها، كما أن إطلاقها يقتضي المباشرة، فلا يجوز للاجير أن يستأجر غيره إلا مع الاذن.

مسألة 14 – لو قصرت الاجرة لا يجب على المستأجر إتمامها، كما أنهالو زادت ليس له الاسترداد.

مسألة 15 – يملك الاجير الاجرة بالعقد، لكن لا يجب تسليمها إلا بعد العمل لو لم يشترط التعجيل ولم تكن قرينة على إرادته من انصراف أو غيره كشاهد حال ونحوه، ولا فرق في عدم وجوبه بين أن تكون عينا أو دينا، ولو كانت عينا فنماؤها للاجير، ولا يجوز للوصي والوكيل التسليم قبله إلا باذن من الموصي أو الموكل، ولو فعلا كانا ضامنين على تقدير عدم العمل من المؤجر أو كون عمله باطلا، ولا يجوز للوكيل اشتراط التعجيل بدون إذن الموكل، وللوصي اشتراطه إذا تعذر بغير ذلك، ولا ضمان عليه مع التسليم إذا تعذر، ولو لم يقدر الاجير على العمل كان للمستأجر خيار الفسخ، ولو بقي على هذا الحال حتى انقضى الوقتفالظاهر انفساخ العقد ولو كان المتعارف تسليمها أو تسليم مقدار منها قبل الخروج يستحق الاجير مطالبتها على المتعارف في صورة الاطلاق، ويجوز للوكيل والوصي دفع ذلك من غير ضمان.