پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج1-ص393

ومع الاطلاق كذلك أيضا، كما أنه معه يستحق تمام الاجرة لو أتى بالمصداق الصحيح العرفي ولو كان فيه نقص مما لا يضر بالاسم، نعم لو كان النقص شيئا يجب قضاؤه فالظاهر أنه عليه لا على المستأجر.

مسألة 6 – لو مات قبل الاحرام تنفسخ الاجارة إن كانت للحج في سنة معينة مباشرة أو الاعم مع عدم إمكان إتيانه في هذه السنة، ولو كانت مطلقة أو الاعم من المباشرة في هذه السنة ويمكن الاحجاج فيها يجب الاحجاج من تركته، وليس هو مستحقا لشئ على التقديرين لو كانت الاجارة على نفس الاعمال فيما فعل.

مسألة 7 – يجب في الاجارة تعيين نوع الحج فيما إذا كان التمييز بين الانواع كالمستحبي والمنذور المطلق مثلا، ولا يجوز على الاحوط العدول إلى غيره وإن كان أفضل إلا إذا أذن المستأجر، ولو كان ما عليه نوع خاص لا ينفع الاذن بالعدول، ولو عدل مع الاذن يستحق الاجرة المسماة في الصورة الاولى وأجرة مثل عمله في الثانية إن كان العدول بأمره، ولو عدل في الصورة الاولى بدون الرضا صح عن المنوب عنه، والاحوط التخلص بالتصالح في وجه الاجارة إذا كان التعيين على وجه القيدية، ولو كان على وجه الشرطية فيستحق إلا إذا فسخ المستأجر الاجارة، فيستحق أجرة المثل لا المسماة.

مسألة 8 – لا يشترط في الاجارة تعيين الطريق وإن كان في الحج البلدي، لكن لو عين لا يجوز العدول عنه إلا مع إحراز أنه لاغرض له في الخصوصية، وإنما ذكرها على المتعارف وهو راض به، فحينئذ لو عدل يستحق تمام الاجرة، وكذا لو أسقط حق التعيين بعد العقد، ولو كان الطريق المعين معتبرا في الاجارة فعدل عنه صح الحج عن المنوب عنه وبرأت ذمته إذا لم يكن ما عليه مقيدا بخصوصية الطريق المعين،