تحریرالوسیله-ج1-ص392
بعض الاعمال، والاكتفاء بتبرعه أيضا مشكل.
مسألة 2 – يشترط في المنوب عنه الاسلام، فلا يصح من الكافر، نعم لو فرض انتفاعه به بنحو إهداء الثواب فلا يبعد جواز الاستيجار لذلك، ولو مات مستطيعا لا يجب على وارثه المسلم الاستيجار عنه، ويشترط كونه ميتا أو حيا عاجزا في الحج الواجب، ولا يشترط فيه البلوغ والعقل،فلو استقر على المجنون حال إفاقته ثم مات مجنونا يجب الاستيجار عنه، ولا المماثلة بين النائب والمنوب عنه في الذكورة والانوثة، وتصح استنابة الصرورة رجلا كان أو امرأة عن رجل أو امرأة.
مسألة 3 – يشترط في صحة الحج النيابي قصد النيابة وتعيين المنوب عنه في النية ولو إجمالا، لا ذكر اسمه وإن كان مستحبا في جميع المواطن والمواقف، وتصح النيابة بالجعالة كما تصح بالاجارة والتبرع.
مسألة 4 – لا تفرغ ذمة المنوب عنه إلا باتيان النائب صحيحا، نعم لو مات النائب بعد الاحرام ودخول الحرم أجزأ عنه، وإلا فلا وإن مات بعد الاحرام، وفي إجراء الحكم في الحج التبرعي إشكال، بل في غير حجة الاسلام لايخو من إشكال.
مسألة 5 – لو مات الاجير بعد الاحرام ودخول الحرم يستحق تمام الاجرة إن كان أجيرا على تفريغ الذمة كيف كان، وبالنسبة إلى ما أتى به من الاعمال إذا كان أجيرا على نفس الاعمال المخصوصة ولم تكن المقدمات داخلة في الاجارة، ولم يستحق شيئا حينئذ إذا مات قبل الاحرام وأما الاحرام فمع عدم الاستثناء داخل في العمل المستأجر عليه، والذهاب إلى مكة بعد الاحرام والى منى وعرفات غير داخل فيه ولا يستحق به شيئا ولو كان المشي والمقدمات داخلا في الاجاره فيستحق بالنسبة إليه مطلقا ولو كان مطلوبا من باب المقدمة، هذا مع التصريح بكيفية الاجارة،