پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج1-ص390

فالاقرب كفاية حج واحد عنهما مع قصدهما، لكن مع ذلك لا يترك الاحتياط في صورة عدم قصد التعميم لحجة الاسلام باتيان كل واحد مستقلا مقدما لحجة الاسلام.

مسألة 7 – يجوز الاتيان بالحج المندوب قبل الحج النذري الموسع، ولو خالف في ا لمضيق وأتى بالمستحب صح وعليه الكفارة.

مسألة 8 – لو علم أن على الميت حجا ولم يعلم أنه حجة الاسلام أو حج النذر وجب قضاؤه عنه من غير تعيين ولا كفارة عليه، ولو ترددما عليه بين ما بالنذر أو الحلف مع الكفارة وجبت الكفارة أيضا، ويكفي الاقتصار على إطعام عشرة مساكين، والاحوط الستين.

مسألة 9 – لو نذر المشي في الحج انعقد حتى في مورد أفضيلة الركوب ولو نذر الحج راكبا انعقد ووجب حتى لو نذر في مورد يكون المشي أفضل وكذا لو نذر المشي في بعض الطريق، وكذا لو نذر الحج حافيا، ويشترط في انعقاده تمكن الناذر، وعدم تضرره بهما وعدم كونهما حرجيين، فلا ينعقد مع أحدها لو كان في الابتداء، ويسقط الوجوب لو عرض في الاثناء، ومبدأ المشي أو الحفاء تابع للتعيين ولو انصرافا، ومنتهاه رمي الجمار مع عدم التعيين.

مسألة 10 – لا يجوز لمن نذره ماشيا أو المشي في حجه أن يركب البحر ونحوه، ولو اضطر إليه لمانع في سار الطرق سقط، ولو كان كذلك من الاول لم ينعقد، ولو كان في طريقه نهر أو شط لا يمكن العبور إلا بالمركب يجب أن يقوم فيه على الاقوى.

مسألة 11 – لو نذر الحج ماشيا فلا يكفي عنه الحج راكبا، فمع كونه موسعا يأتي به، ومع كونه مضيقا يجب الكفارة لو خالف دون القضاء، ولو نذر المشي في ح معين وأتى به راكبا صح، وعليه الكفارة