پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج1-ص386

رجاء لاقرار سائر الورثة أو وجدان متبرع للتتمة، بل مع كون ذلك مرجو الوجود يجب حفظه على الاقوى، والاحوط رده إلى ولي الميت، ولو كان عليه حج فقط ولم يكف تركته به فالظاهر أنها للورثة، نعم لو احتمل كفايتها للحج بعد ذلك أو وجود متبرع يدفع التتمة وجب إبقاؤها، ولو تبرع متبرع بالحج عن الميت رجعت أجرة الاستيجار إلى الورثة سواء عينها الميت أم لا، والاحوط صرف الكبار حصتهم في وجوه البر.

مسألة 58 – الاقوى وجوب الاستيجار عن الميت من أقرب المواقيت إلى مكة إن أمكن، وإلا فمن الاقرب إليه فالاقرب، والاحوط الاستيجار من البلد مع سعة المال، وإلا فمن الاقرب إليه فالاقرب، لكن لا يحسب الزائد على أجرة الميقاتية على صغار الورثة، ولو أوصى بالبلدي يجب ويحسب الزائد على أجرة الميقاتية من الثلث، ولو أوصى ولم يعين شيئا كفت الميقاتيه إلا إذا كان هناك انصراف إلى البلدية أو قامت قرينة على ارادتها، فحينئذ تكون الزيادة على الميقاتية من الثلث، ولو زاد على الميقاتية ونقص عن البلدية يستأجر من الاقرب إلى بلده فالاقرب علىالاحوط، ولو لم يمكن الاستيجار إلا من البلد وجب، وجميع مصرفه من الاصل.

مسألة 59 – لو أوصى بالبلدية أو قلنا بوجوبها مطلقا فخولف واستؤجر من الميقات وأتى به أو تبرع عنه متبرع منه برأت ذمته وسقط الوجوب من البلد، وكذا لو لم يسع المال إلا من الميقات، ولو عين الاستيجار من محل غير بلده تعين، والزيادة على الميقاتية من الثلث، ولو استأجر الوصي أو الوارث من البلد مع عدم الايصاء بتخيل عدم كفاية الميقاتية ضمن ما زاد على الميقاتية للورثة أو لبقيتهم.

مسألة 60 – لو لم تف التركة بالاستيجار من الميقات إلا الاضطراري