تحریرالوسیله-ج1-ص385
الافراد أو القران ثم زالت استطاعته فكما مر يجب على بأي وجه تمكن، وإن مات يقضى عنه.
مسألة 55 – تقضى حجة الاسلام من أصل التركة إن لم يوص بها، سواء كانت حج التمتع أو القران أو الافراد أو عمرتهما، وإن أوصى بها من غير تعيين كونها من الاصل أو الثلث فكذلك أيضا، ولو أوصى باخراجها من الثلث وجب اخراجها منه، وتقدمت على الوصايا المستحبة وان كانت متأخرة عنها في الذكر، وإن لم يف الثلث بها أخذت البقية من الاصل، والحج النذري كذلك يخرج من الاصل، ولو كان عليه دين أو خمس أو زكاة وقصرت التركة فان كان المال المتعلق به الخمس أو الزكاة موجودا قدما فلا يجوز صرفه في غيرهما، وإن كانا في الذمة فالاقوى توزيعه على الجميع بالنسبة، فان وفت حصة الحج به فهو، وإلا فالظاهر سقوطه وإن وقت ببعض أفعاله كالطواف فقط مثلا، وصرف حصته في غيره، ومع وجود الجميع توزع عليها، وإن وفت بالحج فقط أو العمرة فقط ففي مثل حج القران والافراد لا يبعد وجوب تقديم الحج وفي حج التمتع فالاقوى السقوط وصرفها في الدين.
مسألة 56 – لا يجوز للورثة التصرف في التركة قبل استيجار الحج أو تأدية مقدار المصرف إلى ولي أمر الميت لو كان مصرفه مستغرقا لها،بل مطلقا على الاحوط وإن كانت واسعة جدا وكان بناء الورثة على الاداء من غير مورد التصرف، وإن لا يخلو الجواز من قرب، لكن لا يترك الاحتياط.
مسألة 57 – لو أقر بعض الورثة بوجوب الحج على الميت وأنكره الآخرون لا يجب عليه إلا دفع ما يخصه من التركة بعد التوزيع لو أمكن الحج بها ولو ميقاتا، وإلا لا يجب دفعها، والاحوط حفظ مقدار حصته