پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج1-ص382

وجوب قتاله مع العلم بالسلامة والغلبة أو الاطمئنان والوثوق بهما، ولا تخلو المسألة عن إشكال.

مسألة 47 – لو انحصر الطريق في البحر أو الجو وجب الذهاب إلا مع خوف الغرق أو السقوط أو المرض خوفا عقلائيا أو استلزم الاخلال بأصل صلاته لا بتبديل بعض حالاتها، وأما لو استلزم لاكل النجس وشربه فلا يبعد وجوبه مع الاحتراز عن النجس حتى الامكان والاقتصار بمقدار الضرورة ولو لم يحترز كذلك صح حجه وإن أثم، كما لو ركب المغصوب إلى الميقات بل إلى مكة ومنى وعرفات، فانه آثم، وصح حجه، وكذا لو استقر عليه الحج وكان عليه خمس أو زكاة أو غيرهما من الحقوق الواجبة، فانه يجب أداؤها، فلو مشى إلى الحج مع ذلك أثم وصح حجه، نعم لو كانت الحقوق في عين ماله فحكمه حكم الغصب وقد مر.

مسألة 48 – يجب على المستطيع الحج مباشرة، فلا يكفيه حج غيره عنه تبرعا أو بالاجارة، نعم لو استقر عليه ولم يتمكن منها لمرض لم يرج زواله أو حصر كذلك أو هرم بحيث لا يقدر أو كان حرجا عليه وجبت الاستنابة عليه، ولو لم يتسقر عليه لكن لا يمكنه المباشرة لشئ من المذكورات ففي وجوبها وعدمه قولان، لا يخلو الثاني من قوة، والاحوط فورية وجوبها، ويجزيه حج النائب مع بقاء العذر إلى أن مات بل مع ارتفاعه بعد العمل بخلاف أثنائه فضلا عن قبله، والظاهر بطلان الاجارة، ولو لم يتمكن من الاستنابة سقط الوجوب وقضي عنه، ولو استناب مع رجاء الزوال لم يجز عنه، فيجب بعد زواله، ولو حصل اليأس بعد عمل النائب فالظاهر الكفاية، والظاهر عدم كفاية حج المتبرع عنه في صورة وجوب الاستنابة، وفي كفاية الاستنابة من الميقات إشكال وإن كان الاقرب الكفاية.

مسأله 49 – لو مات من استقر عليه الحج في الطريق فان مات بعد